التفويت، لان الامر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، بل هذه العبادة ضد عبادي محكوم بالصحة بالترتب [1].
و نحوه الاجير الخاص اذا كان وضوءه مفوتا لحق المستأجر [2] بل كل وضوء كان مفوتا لحق الغير- على ما ذكره بعضهم-.
الفرع الخامس
اذا جهر المصلي في موضع الاخفات، أو أخفت في موضع الجهر ناسيا أو جاهلا- و لو بالحكم- صحت صلاته، سواء كان الجاهل متنبها للسؤال و لم يسأل أم لا بشرط حصول قصد القربة منه [3].
و قد أورد عليه: بأن أصل الحكم بالصحة في هذه الموارد مما لا اشكال فيه نصا و فتوى، انما الاشكال في الجمع بين الحكم بالصحة و استحقاق العقاب في الجاهل المقصر، فانه كيف يعقل الحكم بصحة المأتي به و الحكم باستحقاق العقاب على ترك الواجب، و لا سيما مع بقاء الوقت [4].
و أجاب عنه كاشف الغطاء (قدس سره) بتصحيح الامر بالضد على نحو الترتب- حيث قال (قده): ان انحصار المقدمة بالحرام بعد شغل الذمة لا ينافي الصحة و ان استلزم المعصية، و أي مانع من أن يقول الامر المطاع لمأموره: اذا