responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الترتب نویسنده : الشيرازي، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 185

التفويت، لان الامر بالشي‌ء لا يقتضي النهي عن ضده، بل هذه العبادة ضد عبادي محكوم بالصحة بالترتب‌ [1].

و نحوه الاجير الخاص اذا كان وضوءه مفوتا لحق المستأجر [2] بل كل وضوء كان مفوتا لحق الغير- على ما ذكره بعضهم-.

الفرع الخامس‌

اذا جهر المصلي في موضع الاخفات، أو أخفت في موضع الجهر ناسيا أو جاهلا- و لو بالحكم- صحت صلاته، سواء كان الجاهل متنبها للسؤال و لم يسأل أم لا بشرط حصول قصد القربة منه‌ [3].

و قد أورد عليه: بأن أصل الحكم بالصحة في هذه الموارد مما لا اشكال فيه نصا و فتوى، انما الاشكال في الجمع بين الحكم بالصحة و استحقاق العقاب في الجاهل المقصر، فانه كيف يعقل الحكم بصحة المأتي به و الحكم باستحقاق العقاب على ترك الواجب، و لا سيما مع بقاء الوقت‌ [4].

و أجاب عنه كاشف الغطاء (قدس سره) بتصحيح الامر بالضد على نحو الترتب- حيث قال (قده): ان انحصار المقدمة بالحرام بعد شغل الذمة لا ينافي الصحة و ان استلزم المعصية، و أي مانع من أن يقول الامر المطاع لمأموره: اذا


[1] التنقيح- ج 5- ص 86- ط المطبعة العلمية.

[2] المصدر- ص 87.

[3] العروة- كتاب الصلاة- فصل فى القراءة- مسألة (22)- و راجع أيضا:

فصل فى الركعة الثالثة- مسألة (5).

[4] مصباح الاصول- ج 2- ص 506.

نام کتاب : الترتب نویسنده : الشيرازي، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست