responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الترتب نویسنده : الشيرازي، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 184

عليه مع وجود ملاك هذا الوضوء في نفسه و مثله يكفي في الصحة .. بل يمكن القول بالامر على نحو الترتب لمن يرى صحة الترتب‌ [1].

و في (المصباح): لو أتى بالطهارة المائية في ضيق الوقت بقصد غاية اخرى من غاياتها أو بقصد الكون على الطهارة ففي صحتها و بطلانها وجهان مبنيان على اقتضاء الامر بالشي‌ء للنهي عن ضده الخاص و عدمه، فعلى القول بالاقتضاء تبطل لكونها منهيا عنها بالنهي الناشئ عن الامر بضدها، و على القول بعدم الاقتضاء فالاقوى الصحة، و ذلك اما لرجحانها الذي هو ملاك الامر بها و ان لم تكن مأمورا بها بواسطة تعلق الامر بضدها مع استحالة الامر بالضدين بناء على كفاية الاتيان بملاك الامر في صحة العبادة، و اما بالالتزام بكونها مأمورا بها بالامر الترتبي المشروط بعصيان الامر المتعلق بضدها بناء على صحة الامر الترتبي‌ [2].

و نظير هذه المسألة ما لو توضأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه‌ [3].

الفرع الرابع‌

قال صاحب العروة (قدس سره): اذا نهى الزوج زوجته عن الوضوء في سعة الوقت و كان مفوتا لحقه يشكل الحكم بالصحة [4].

هذا و لكن قال في التنقيح: الصحيح الحكم بالصحة لان المحرم على الزوجة حينئذ تفويت حق زوجها و اما عملها فهو مملوك لها، و لا يحرم من جهة استلزامه‌


[1] الفقه- كتاب الطهارة- ج 9- ص 213.

[2] مصباح الهدى- ج 7- ص 211.

[3] العروة- فصل فصل فى التيمم- مسألة (34).

[4] العروة- فصل فى شرائط الوضوء- مسألة (36).

نام کتاب : الترتب نویسنده : الشيرازي، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست