عزمت على معصيتي في ترك كذا فافعل كذا كما هو أقوى الوجوه في حكم جاهل الجهر و الاخفات و القصر و الاتمام [1].
و تقريبه: ان الواجب على المكلف ابتداء هو صلاة القصر مثلا، و على تقدير تركه و استحقاق العقاب على تركه فالواجب هو التمام، فلا منافاة بين الحكم بصحة المأتي به و استحقاق العقاب على ترك الواجب الاول [2].
الفرع السادس
في موارد وجوب قطع الصلاة- كما في صورة توقف حفظ نفس محترمة أو حفظ مال يجب حفظه عليه، و كذا لو توقف اداء الدين المطالب به على قطعها في سعة الوقت- اذا تركه و اشتغل بالصلاة فالظاهر الصحة، و ان كان آثما في ترك الواجب [3].
و يمكن ابتناء الحكم في ذلك على عدم استلزام الامر بالشيء للنهي عن ضده، مع وجود الامر بالصلاة على نحو الترتب، فالمقتضي موجود و المانع مفقود، فتصح الصلاة لا محالة.
الفرع السابع
يجب رد سلام التحية في أثناء الصلاة، و لو عصى و لم يرد الجواب و اشتغل
[1] كشف الغطاء- الفن الثانى- المقصد الاول- البحث الثامن عشر- ص 27.