responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الترتب نویسنده : الشيرازي، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 186

عزمت على معصيتي في ترك كذا فافعل كذا كما هو أقوى الوجوه في حكم جاهل الجهر و الاخفات و القصر و الاتمام‌ [1].

و تقريبه: ان الواجب على المكلف ابتداء هو صلاة القصر مثلا، و على تقدير تركه و استحقاق العقاب على تركه فالواجب هو التمام، فلا منافاة بين الحكم بصحة المأتي به و استحقاق العقاب على ترك الواجب الاول‌ [2].

الفرع السادس‌

في موارد وجوب قطع الصلاة- كما في صورة توقف حفظ نفس محترمة أو حفظ مال يجب حفظه عليه، و كذا لو توقف اداء الدين المطالب به على قطعها في سعة الوقت- اذا تركه و اشتغل بالصلاة فالظاهر الصحة، و ان كان آثما في ترك الواجب‌ [3].

و يمكن ابتناء الحكم في ذلك على عدم استلزام الامر بالشي‌ء للنهي عن ضده، مع وجود الامر بالصلاة على نحو الترتب، فالمقتضي موجود و المانع مفقود، فتصح الصلاة لا محالة.

الفرع السابع‌

يجب رد سلام التحية في أثناء الصلاة، و لو عصى و لم يرد الجواب و اشتغل‌


[1] كشف الغطاء- الفن الثانى- المقصد الاول- البحث الثامن عشر- ص 27.

[2] مصباح الاصول- ج 2- ص 507.

[3] العروة- كتاب الصلاة- فصل لا يجوز قطع صلاة الفريضة- مسألة (4).

نام کتاب : الترتب نویسنده : الشيرازي، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست