و أيضا قال صاحب العروة (قدس سره) في عداد شرائط الوضوء: ان لا يكون مانع من استعمال الماء من مرض أو خوف عطش أو نحو ذلك، و إلّا فهو مأمور بالتيمم، و لو توضأ و الحال هذه بطل) [1].
و لكن ذكر في التنقيح- في ضمن كلام له-: (.. و قد يستند الحكم بجواز التيمم الى حكم العقل به كما في موارد المزاحمة بين وجوب الوضوء و واجب آخر أهم كانقاذ الغريق و نحوه .. ففي هذه الموارد اذا عصى المكلف للامر بالتيمم فصرفه في الوضوء امكننا الحكم بصحة وضوءه بالترتب، و حيث ان المخصص للامر بالوضوء عقلي و ليس دليلا شرعيا كي يتمسك باطلاقه حتى في صورة عصيان الامر بالاهم فلا مناص من الاكتفاء فيه بمقدار الضرورة، كما هو الحال فى موارد التخصيصات العقلية ..) [2].
الفرع الثالث
من كانت وظيفته التيمم من جهة ضيق الوقت عن استعمال الماء اذا خالف و توضأ أو اغتسل بطل لانه ليس مأمورا بالوضوء لاجل تلك الصلاة، هذا اذا قصد الوضوء لاجل تلك الصلاة، و أما اذا توضأ بقصد غاية اخرى من غاياته أو بقصد الكون على الطهارة صح [3].
و في (الفقه): ان عدم الامر بهذا الوضوء من باب التزاحم و تقدم ملاك غيره