responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الترتب نویسنده : الشيرازي، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 183

و أيضا قال صاحب العروة (قدس سره) في عداد شرائط الوضوء: ان لا يكون مانع من استعمال الماء من مرض أو خوف عطش أو نحو ذلك، و إلّا فهو مأمور بالتيمم، و لو توضأ و الحال هذه بطل) [1].

و لكن ذكر في التنقيح- في ضمن كلام له-: (.. و قد يستند الحكم بجواز التيمم الى حكم العقل به كما في موارد المزاحمة بين وجوب الوضوء و واجب آخر أهم كانقاذ الغريق و نحوه .. ففي هذه الموارد اذا عصى المكلف للامر بالتيمم فصرفه في الوضوء امكننا الحكم بصحة وضوءه بالترتب، و حيث ان المخصص للامر بالوضوء عقلي و ليس دليلا شرعيا كي يتمسك باطلاقه حتى في صورة عصيان الامر بالاهم فلا مناص من الاكتفاء فيه بمقدار الضرورة، كما هو الحال فى موارد التخصيصات العقلية ..) [2].

الفرع الثالث‌

من كانت وظيفته التيمم من جهة ضيق الوقت عن استعمال الماء اذا خالف و توضأ أو اغتسل بطل لانه ليس مأمورا بالوضوء لاجل تلك الصلاة، هذا اذا قصد الوضوء لاجل تلك الصلاة، و أما اذا توضأ بقصد غاية اخرى من غاياته أو بقصد الكون على الطهارة صح‌ [3].

و في (الفقه): ان عدم الامر بهذا الوضوء من باب التزاحم و تقدم ملاك غيره‌


[1] العروة- فصل فى شرائط الوضوء- السابع.

[2] التنقيح- ج 5- ص 408.

[3] العروة- فصل فى التيمم- مسألة (29) و راجع أيضا فصل فى شرائط الوضوء- الثامن.

نام کتاب : الترتب نویسنده : الشيرازي، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست