responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الترتب نویسنده : الشيرازي، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 126

أو بخروج العدم عن كونه عدما، أو باجتماعهما مع بقاءهما على ما كانا عليه، و التوالي بأسرها باطلة.

مضافا الى أن البرهان المنطقي يقتضي أيضا عدم ايجاب الجمع فان الخطاب الترتبي بمنزلة منفصلة مانعة جمع صورتها هكذا (اما أن يكون الشخص فاعلا للاهم و اما أن يجب عليه المهم) فهناك تناف بين وجوب المهم و فعل الاهم، و مع هذا التنافي كيف يعقل ايجاب الجمع؟ مع أن ايجاب الجمع يقتضي عدم التنافي بين كون الشخص فاعلا للاهم و بين وجوب المهم عليه. انتهى.

و يرد عليه:

أولا: ان المفروض محال- و ان لم يكن الفرض محالا، لان فرض المحال ليس بمحال- اذ يستحيل أن يجمع (العاصي للاهم) بين (المهم و الاهم)، لانه يؤول الى اجتماع النقيضين، حيث يكون المكلف تاركا للاهم- باعتبار كونه عاصيا له- و فاعلا له- باعتبار كونه جامعا بينه و بين ضده-.

و على فرض صدورهما معا من المكلف فهما يقعان حينئذ معا على صفة المطلوبية، اذ الامر بالمهم انما رتب على عصيان الامر بالاهم لعدم قدرة المكلف على الجمع، ففي ظرف فرض امكان صدورهما عن المكلف لا يكون هنالك تعليق، و يخرج الامران عن كونهما ترتبيين الى أمرين عرضيين.

و بعبارة أخرى: تقييد خطاب المهم- مع اطلاقه في حد نفسه- انما كان بحكم العقل حذرا من الامر بما لا يطاق، فاذا فرض امكان صدورهما معا عن المكلف ارتفع المحذور، و لم يكن هناك داع لتقييد المهم، و كان الامران فعليين معا.

و يؤيده ما ذكره المحقق النائيني (قدس سره) بقوله:

(ان مورد البحث في الامر الترتبي انما هو فيما اذا كان الملاك لكل من الامرين- من المترتب و المترتب عليه- ثابتا متحققا عند التزاحم، بحيث لو منعنا

نام کتاب : الترتب نویسنده : الشيرازي، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست