ثالثا: عدم تسليم الملازمة بين وجوب الشيء و وجوب مقدمته، على ما قرر في مبحث (مقدمة الواجب)، فلا وجوب أيضا.
و قد يورد عليه بان عدم التلازم بلحاظ عالم الحكم لا يجدي بعد الملازمة في عالم (الارادة) و ما يسبقها من (المبادي) اذ ارادة الشيء تشريعا كارادته تكوينا مستلزمة لارادة مقدماته فاذا تعلقت الارادة بعدم المهم- لمكان مقدميته- استحال ان تتعلق الكراهة به- كما هو مقتضى الوجوب و الاقتضاء-.
لكن قد يجاب- كما ذكره بعضهم- بان ارادة المقدمة ليست بمعنى تعلق الشوق بها، بل بمعنى التحرك اليها و اعمال القدرة نحوها، لحكم الوجدان بان لا شوق الا نحو المطلوب النفسي فقط، فان الحب و البغض ينشآن من ملائمة الشيء مع النفس أو منافرته معها، و حيثية المقدمية و توقف المطلوب النفسي على المقدمة حيثية عقلائية تستوجب اعمال القدرة نحوها، و ليست موجبة لملاءمة أخرى مع الذات.
و ينبه عليه: امكان بغض المقدمة و حب ذيها فيما لو توقف انقاذ النفس على بتر عضو من الاعضاء مثلا، فانه لا يخرج- بسبب مقدميته- عن كونه مبغوضا.
و كذا لو اضطر الانسان لارتكاب حرام يكرهه لتخليص نفسه من الهلكة.
و أيضا: قد يبتهج الانسان بالاثر المترتب على قتل ولي من الاولياء- من الهداية و الارشاد و نحوهما- مع حزنه على ما أصابه، و هكذا.
و عليه: فاعمال القدرة نحو المقدمة في الارادة التكوينية لمكان الاضطرار اليها غير مستلزم للشوق اليها في الارادة التشريعية.
و لا يخفى ان نظير ما ذكرناه في هذا الجواب- الثالث- يرد في الجواب الاول، فتدبر.
رابعا: ان حرمة ترك المهم- باعتبار كونه نقيضا للواجب- انما هي على