و على فرض تسليم الحكم في المقيس عليه يرد على هذا الوجه ما ذكره المحقق الاصفهاني (قده) في (النهاية) حيث قال:
(انه قياس مع الفارق، فان الارادة التكوينية هي الجزء الاخير من العلة التامة للفعل، فلا يعقل اناطة ارادة أخرى بعدم متعلق الاولى مع ثبوتها، بخلاف الارادة التشريعية فانها ليست كذلك، بل الجزء الاخير لعلة الفعل ارادة المكلف فهي من قبيل المقتضي، و ثبوت المقتضي مع عدم مقتضاه لا مانع منه، و خلو الزمان و ان كان شرطا في تأثير المقتضي اثره إلّا ان خلوه عن المزاحم في التأثير شرط، لا خلوه عن المقتضي المقرون بعدم التأثير، فاما لا اقتضاء لاحدهما، و أما لا مزاحمة للمقتضي) فتأمل.
و لا يخفى عليك ان اختلاف مزاج الارادتين غير خاص بالمقام بل يجري في مواطن أخرى، مما يجعل قياس إحداهما بالاخرى قياسا فاقدا للجامع المشترك.
(الوجه السادس)- مما أورد به على الترتب- اجتماع الوجوب و الحرمة في (ترك المهم)،
أما الوجوب فلان ترك الضد مقدمة لوجود ضده، فيكون ترك المهم واجبا، و أما الحرمة فلانه نقيض الواجب- أي المهم- فيكون حراما.
و الجواب:
أولا: عدم تسليم الاقتضاء- كما مر- فلا حرمة.
ثانيا: عدم تسليم المقدمية- على ما قرر في مسألة (الضد)- فلا وجوب.