responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الترتب نویسنده : الشيرازي، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 109

تقدير ترك الاهم لا مطلقا، و أما وجوبه فهو- لكونه مقدميا- يتبع الوجوب المتعلق بالاهم اطلاقا و تقييدا و اهمالا، و تقييد وجوب الاهم بتركه و اطلاقه لتركه محال، فترك المهم من حيث نفسه واجب، و مبنيا على تقدير ترك الاهم حرام، فليس في مرتبة ترك الاهم و على هذا التقدير الا الحرمة لاستحالة وجوبه المقدمي في هذه المرتبة.

(و فيه): جواز اطلاق وجوب الاهم لحالة تركه و إلّا لورد نظيره في كل موطن استحال فيه تقييد الحكم بتقدير من التقادير، كما في تقييد الحكم بتقدير العلم به أو كان التقييد فيه لغوا، كما في تقييد عدم الابصار في حالة النوم بتقدير كون الانسان أبيض- مثلا-، و لان المحذور ليس في ثبوت الحكم على المقيد كي يثبت المحذور في الاطلاق أيضا، بل هو في التقييد، فلا يجري في المطلق، اذ مركزه نفس التقييد، و المفروض عدمه في المطلق و سيأتي توضيحه إن شاء اللّه تعالى في مناقشة المقدمة الثانية من مقدمات المحقق النائيني (قده).

(مضافا) الى ما ذكره المحقق الاصفهاني في (النهاية) من انه بعد ما كانت الذات واحدة، و هي محفوظة في هذه المرتبة، لا يعقل ان تكون من حيث نفسها واجبة و من حيث مرتبتها المتأخرة عن مرتبة الذات محرمة، لان مناط رفع التضاد ليس اختلاف الموضوع بالرتب، بل بالوجود. انتهى.

و قد سبق البحث في ذلك في الوجه الاول من ما اورد به على الترتب.

خامسا: ان الواجب هو المقدمة الموصلة، لا مطلق المقدمة، فيكون الواجب هو ترك المهم الموصل و مع الايصال ينتفي موضوع الامر بالمهم، فلا يكون المهم واجبا، ليكون تركه حراما. و مع عدم الايصال لا وجوب للمقدمة فلا يجتمع الوجوب و الحرمة على أي واحد من التقديرين.

ثم انه يمكن تقرير هذا الوجه- السادس- بان ترك المهم واجب- لمكان‌

نام کتاب : الترتب نویسنده : الشيرازي، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست