في أحد المتلازمين و المفسدة في الآخر- كما يمكن أن توجدا في أمر واحد- إلّا أن مآل ذلك الى اباحة الفعل، ان تساوى الملاكان بعد الكسر و الانكسار، و إلّا كان الحكم مع الغالب منهما، على نحو الوجوب و التحريم، أو على نحو الاستحباب و الكراهة، فلا يعقل أن يكون أحدهما ذا مفسدة مؤثرة في التحريم الفعلي- كالنقيض في المقام- و الآخر ذا مصلحة مؤثرة في الوجوب الفعلي- كلازم النقيض فيما نحن فيه-.
و سيأتي تمام الكلام في ذلك في طي ما استدل به لجواز الترتب باذن اللّه تعالى.
ثم انه يرد على جميع ما تقدم من المسالك- من (المصداقية) و (السراية) و (عدم اختلاف المتلازمين في الحكم)- عدم تسليم المبنى، اذ الامر لا يقتضي النهي عن ضده- و لو كان عاما- على ما قرر في محله.
(الوجه الخامس)- مما أورد به على الترتب- قياس الارادة التشريعية بالارادة التكوينية،
فكما لا يمكن وجود ارادتين تكوينيتين مترتبتين، كذلك لا يمكن وجود ارادتين تشريعيتين مترتبتين.
و هذا الوجه مبنى على كون الارادة التكوينية هي الجزء الاخير من العلة التامة للفعل، فلا محالة تنتهي اليه، لاستحالة تخلف المعلول عن العلة التامة، و معه ينتفي شرط تعلق الارادة بالمهم، فلا تعقل ارادته على نحو الترتب مع ان وجودهما معا يستلزم تلبس المكلف بالضدين في وقت واحد، و هو محال، لكن سيأتي في مبحث (ما يناط به الامر بالمهم) المناقشة في المبنى إن شاء اللّه تعالى.
و يؤيده ما نجده من أنفسنا من تعلق الارادة بشيء مستقبلي، و بغيره على تقدير