responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 51

قوله تعالى:

ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن تردأيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لايهدي القوم الفاسقين [111] آية بلاخلاف.

قوله " ذلك أدنى " معناه ذلك الاحلاف والاقسام او ذلك الحكم أقرب إلى ان يأتوا بالشهادة على وجهها أي حقا وصدقها، لان اليمين يردع عن أمور كثيرة لايرتدع عنها مع عدم اليمين.

واختلفوا في ان اليمين هل تجب على كل شاهدين أم لا؟ فقال ابن عباس: انما هي على الكافر خاصة وهوالصحيح.

وقال غيره: هي على كل شاهدين وصيين اذاارتيب بهما.

واختلفوا في نسخ حكم الايتين المتقدمتين مع هذه على قولين:

فقال ابن عباس وابراهيم وأبوعلي الجبائي: هي منسوخة الحكم.

وقال الحسن وغيره: هي غير منسوخة. وهوالذي يقتضيه مذهبنا واخبارنا. وقال البلخي: أكثرأهل العلم على أنه غير منسوخ، لانه لم ينسخ من سورة المائدة شئ، لانها آخر مانزلت. ووجه قول من قال: هي منسوخة أن اليمين لايجب اليوم على الشاهدين بالحقوق. وانما كان قبل الامر باشهاد العدول في قوله " واشهدوا ذوي عدل منكم " [1] فنسخت هذه الاية ودلت على أن شهادة الذمي لاتقبل إلا على الذمي اذا ارتفعا إلى حكام المسلمين لان الذمي ليس بعدل ولاممن يرضى من الشهداء، وهوقول أبي علي الجبائي. ومن ذهب إلى انها منسوخة جعلها بمعنى شهادة الايمان على الوصيين فاذا ظهروا على خيانة منهما مما وجد في أيديهما صارا مدعيين وصار


[1] سورة 65 الطلاق آية 2.

نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست