responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 50

لزمه ووجب عليه الخروج منه، لان الشاهدين لما عثر على خيانتهما استحق عليهما ماولياه من أمر الشهادة والقيام بها ووجب عليهما الخروج منها وترك الولاية لها فصار اخراجهما منها مستحقا عليهما كما يستحق على المحكوم عليه الخروج مما وجب عليه.

الثالث - أن يكون (على) بمنزلة (في) كأنه استحق فيهم، وقام (على) مقام (في) كماقام (في) مقام (على) في قوله " ولاصلبنكم في جذوع النخل " [3] والمعنى من الذين استحق عليهم بشهادة الاخرين اللذين هما من غيرنا.

فان قيل: هل يجوز أن يسند (استحق فيه) إلى الاوليان؟ قلنا لايجوز ذلك لان المستحق انما يكون الوصية أو شئ منها، ولا يجوز أن يستحق الاوليان وهما الاوليان بالميت، والاوليان بالميت لايجوز أن يستحقا فيسند (استحق) اليهما.

وقوله " فيقسمان بالله " أي يحلفان بالله. وقوله " لشهادتنا أحق من شهادتهما " جواب القسم في قوله " فيقسمان بالله " وقوله " وما اعتدينا " يعني فيما قلنا من أن شهادتنا أحق من شهادتهما " إنا اذا لمن الظالمين " تقديره إنا ان اعتدينا لمن الظالمين لنفوسنا.

قال الزجاج: هذه الاية أصعب آية في القرآن اعرابا.

فان قيل: كيف يجوز أن يقف أولياء الميت على كذب الشاهدين أو خيانتهما حتى حل لهما أن يحلفا؟ قيل: يجوز ذلك بوجوه: أحدها - أن يسمعا اقرارهما بالخيانة من حيث لايعلمان أو يشهد عندهم شهود عدول بأنهم سمعوهما يقر - ان بأنهما كذبا أو خانا؟ أو تقوم البينة عندهما على أنه أوصى بغير ذلك أوعلى أن هذين لم يحضرا الوصية أويعرفان بغير ذلك من الاسباب.


[3] سورة 20 طه آية 71.

نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست