responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 280

الفراء: هو كقولك: جئتك عن رغبة اليك فكأنه قال: متعوهن مقاما في مساكنهن، فيكون مصدرا وقع موقع الحال. ويجوز أن يكون بمعنى الاقامة في مساكنهن. وقال الحسن، والسدي: قوله: " فان خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف " دليل على سقوط النفقة، والسكنى بالخروج، لانه إنما جعل لهن ذلك بالاقامة إلى الحول، فان خرجن قبله بطل الحق الذي وجب بالاقامة.

وإنما يحتاج إلى هذا التخريج من يوجب النفقة للمتعدة عن الوفاة. فأما من قال:

لا نفقة لها، ولا سكنى، فلا يحتاج إلى ذلك، وهو مذهبنا، لان المتوفى عنها زوجها لانفقة لها، وإذا قلنا القرآن لا ينسخ بالسنة، قلنا: النفقة هاهنا على وجه الاستحباب أو أنها تثبت بالوصية، لانا بينا أن الوصية غير منسوخة.

قوله تعالى:

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين [241]

آية بلا خلاف.

المعنى:

قال سعيد بن المسيب الاية منسوخة بقوله: " فنصف ما فرضتم " وعندنا أنها مخصوصة بتلك إن نزلا معا. وإن كانت تلك متأخرة فالامر على ما قال سعيد ابن المسيب: إنها منسوخة، لان عندنا لا تجب المتعة إلا للتي لم يدخل بها ولم يسم لها مهر. وإن سمي لها مهر، فلما ما سمي وإن لم يدخل بها فان فرض لها مهرا كان لها نصف مهرها، ولا متعة لها في الحالين، فلابد من تخصيص هذه الاية. وقال سعيد ابن جبير وأبوالعالية والزهري: المتعة واجبة لكل مطلقة، وبه قال أبوحنيفة. وقال الحسن: هي للمطلقة التي لم يدخل بها ولم يفرض لها صداق ما قلناه. قال عطا، ومجاهد: هي للمدخول بها، وحكى أبوعلي: للمطلقة البائنة.

وإنما كرر ذكر المتعة هاهنا وقد تقدم ذكرها قبل هذه الاية، لانه ذكر في غيرها خاصا وذكر فيها عاما فدخل فيه الامة، وغيرها، والمتعة في الموضع الذي يجب

نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست