responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 279

عباس، والحسن، وقتادة، ومجاهد: أنها منسوخة بآية الميراث، وقد بينا فساد قولهم: لاوصية لوارث. فأما آية الميراث، فلاتنا في الوصية، فلا يجوز أن تكون ناسخة لها، وقد مضى الكلام في خبر الذين [1] في الاية المتدمة، فلا وجه لاعادته.

المعنى، والاعراب:

ومن نصب " وصية " فانه يحتمل قوله: " وصية " أمرين:

أحدهما - فليوصوا وصيه لازواجهم، فينب على المصدر.

الثاني - كتب الله عليهم وصية لازواجهم، فينصب على أنه مفعول به.

والمصدر النصوب يدل على فعل الامر المأخوذ منه، أما دلالته على فعله، فلانه مشتق منه، وأما دلالة نصبه على الامر منه، فلغلبة الباب في الامر، فأما دلالته على كتب، فلان ما أمر الله به، فقد كتبه. والنصب يدل على الامر به. والرفع يحتمل ثلاثة أوجه: أحدها - فعليهم وصية لازواجهم. الثاني - فلازواجهم وصية كما تقول: لزيد مال. والثالث - كتب عليهم وصية لازواجهم. وقال بعضهم:

لايجوز غير الرفع، لانه، لايمكن الوصية بعد الوفاة، لان الفرض كان لهن أوصى أو لم يوص. وقال الرماني: وهذا غلط، لان المعنى والذين يحضرهم الوفاة منكم، فلذلك قال: " يتوفون منكم " على لفظ الحاضر الذي يتطاول على نحو قولك: الذين يصلون، فليعرضوا عن الذكر فيما يشغلهم. فأما قوله: الفرض كان لهم، فان لم يوصوا فقال قتادة والسدي: إنما كان لهن بالوصية على أنه لو كان على ما زعم، لم ينكر أن يوجبه الله على الورثة إن فرط الزوج في الوصية.

وقوله: " متاعا إلى الحول " نصب، والعامل فيه أحد أمرين:

أحدهما - جعل الله لهن ذلك متاعا، لان ما قبله دل عليه.

والثاني - متعوهن متاعا. وقوله غير إخراج نصب بأحد الشيئين: أحدهما - بأن يكون صفة لمتاع. والثاني - أن يكون مصدرا كأنه قيل: لاإخراجا. قال


(1) في تفسير آية: 234 وفي المطبوعة (جر الدين) وهو تصحيف.

نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست