responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 278

عمل. والذي نقوله: إن الخائف إن صلى منفردا صلاة شدة الخوف صلى ركعتين يومئ إيماء، ويكون سجوده أخفض من ركوعه، وإن لم يتمكن كبر عن كل ركعة تكبيرة، وهكذا صلاة شدة الخوف إذا صلوها جماعة، وإن صلوا جماعة غير صلاة شدة الخوف، فقد بينا الخلاف فيه وكيفية فعلها في خلاف الفقهاء.

والذكر في الاية قيل في معناه قولان:

أحدهما - أنه الصلاة، أي فصلوا صلاة الامن كما علمكم الله، هذا قول الحسن، وابن زيد.

الثاني - اذكروه بالثناء عليه، والحمدله كما علمكم ما لم تعلموا من أمر دينكم، وغير ذلك من أموركم. والاولى حمل الاية على عمومها في الامرين.

قوله تعالى:

والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لازواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فان خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم [240] آية واحدة بلا خلاف.

قرأ نافع، وابن كثير، والكسائي، وأبوبكر عن عاصم " وصية " بالرفع.

الباقون بالنصب.

المعنى:

هذه الاية منسوخة الحكم بالاية المتقدمة، وهي قوله: " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " بلا خلاف في نسخ العدة إلا أبا حذيفة، فانه قال: العدة أربعة أشهر وعشرا، وما زاد إلى الحول يثبت بالوصية والنفقة، فان امتع الورثة من ذلك كان لها أن تتصرف في نفسها، فأما حكم الوصية، فعندنا باق لم ينسخ وإن كان على وجه الاستجاب. وحكي عن ابن

نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست