responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 258

الفتحة في تضار: هي الفتحة في الراء الاولى، دعوى منه لادليل عليها. ويدل على صحة ما قلناه: قوله: " من يرتد منكم " [1] " ولا يضار كاتب " [2] كل ذلك بالفتح دون الكسر.

المعنى:

وإنما قيل: " يضار " والفعل من واحد لانه لما كان معناه المبالغة كان بمنزلته من إثنين، وذلك لانه يضره إن رجع عليه، منه ضرورة، فكأنه قيل: لاتضار والدة من الزوج بولدها. ولو قيل في ولدها لجاز في المعنى، وكذلك فرض الوالد.

وعن أبي جعفر وأبي عبدالله (ع) أي لا يترك جماعها خوف الحمل لاجل ولدها المرتضع " ولا مولود له بولده " يعني لا تمنع نفسها من الاب خوف الحمل، فيضر ذلك بالاب وقيل: " لاتضار والدة بولدها " بأن ينزع الولد منها، ويسترضع إمرأة أخرى مع إجابتها إلى الرضاع باجرة المثل " ولا مولود له " بولده أي لا تمتنع هي من الارضاع إذا أعطيت أجرة مثلها، والاولى حمل الاية على عموم ذلك.

وقيل: معناه أن على الوالدة ألا تضار بولدها فيما يجب عليها من تعاهده، والقيام بأمره، ورضاعه، وغذاءه. وعلى الوالد ألا يضار بولده فيما يجب عليه من النفقة عليه، وعلى أمه، وفي حفظه، وتعاهده.

وقوله: " وعلى الوارث مثل ذلك " قال الحسن، وقتادة، والسدي: الوارث للولد. وقال قبيضة بن ذؤيب: هو الوالد، والاول أقوى. فان قيل: أعلى كل وارث له، أم على بعضهم؟ قيل: ذكر أبوعلي الجبائي: أن على كل وارث نفقة الرضاع الاقرب فالاقرب يؤخذ به. وأما نفقة ما بعد الرضاع، فاختلفوا، فعندنا يلزم الوالدين - وإن عليا - النفقة على الولد وإن نزل، ولا يلزم غيرهم. وقال قوم:

يلزم العصبة دون الام، والاخوة من الام، ذهب اليه عمر، والحسن.

وقيل: على الوارث من الرجال، والنساء على قدر النصيب من الميراث، ذكره قتادة، وعموم الاية يقتضيه، غير أنا خصصناه بدليل. وقال أبوحنيفة،


(1) سورة المائدة آية: 57. (2) سورة البقرة آية: 282.

نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست