responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 257

اللغة، والحجة:

يقال كساه يكسوه كسوة: إذا ألبسه الثياب واكتسى هو اكتساء: إذا لبس، واكتست الارض بالنبات إذا تغطت به، وكسوته مدحا أو ذما: إذا أثنيت عليه أو ذممته. والكساء معروف، وأصل الباب الكسوة: اللباس.

وقوله: " لاتكلف نفس إلا وسعها " يدل على فساد قول المجبرة: في حسن تكليف ما لا يطاق لانه إذا لم يجز أن يكلف مع عدم الجدة لم يجز أن يكلف مع عدم القدرة، لانه إنما لم يحسن في الاول من حيث أنه لاطريق له إلى إداء ما كلفه من غير جدة، فكذلك لا سبيل له إلى إداء ما كلف إلى الطاعة مع عدم القدرة، ولا ينافي ذلك قوله: " فضلوا فلا يستطيعون سبيلا " [1] لانه ليس المراد نفي القدرة وإنما معناه: أنه يثقل عليهم كما يقول القائل: لا أستطيع أن أنظر إلى كذا معناه:

أنه يثقل علي، ويقال: كلف وجهه كلفا، وبخده كلف أي أثر، والكلف بالشئ الايلاع به، لانه لزوم يظهر أثره عليه، وكلف كلفا: إذا أحب. وتكلف الامر تكلفا، تحمله. وكلفه تكليفا: ألزمه. وأصل الباب الكلف: ظهور الاثر.

وقوله: " لا تضار والدة بولدها " أصله تضارر - بكسر الراء الاولى - وقيل - بفتحها - وأسكنت وأدغمت في الراء بعدها. ومن فتحها بالتقاء الساكنين، وهو الاقوى فيما قبله فتحة أو ألف نحو عض [2] ولا تضار زيدا. وقال بعضهم: لايجوز ألا تضارر بفتح الراء الاولى، لان المولود لايصح منه مضمارة، لان الافصح لو كان كذلك الكسر. وقال الرماني: غلط في الاعتلالين أما الاول، فلانه ينقلب عليه في تضار إذا المضارة من إثنين في الحقيقة، وإن لم يسم الفاعل. ولانه إنما يرجع ذلك إلى الزوج، والمرأد الاولى والولد. فأما الافصح، فعلى خلاف ما ذكر، لان الفتح لغة أهل الحجاز، بني أسد، وكثير من العرب، وهو القياس، لانه إذا جاز مد بالضم للاتباع، كانت الفتحة بذلك أولى، لانها أخف، ولانه يجوز مد بالفتح طلبا للخفة، فاذا اجتمع الاتباع والاستخفاف كان أولى، وقوله: إن


(1) سورة الاسرى آية 48:، وسورة الفرقان آية 9 (2) هكذا في المطبوعة

نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست