responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 259

وأبويوسف، ومحمد: على الوارث ممن كان ذا رحم محرم دون من كان ذا رحم ليس بمحرم، كابن العم وابن الاخت، فأوجبوا على ابن الاخت ولم؟ على ابن العم وإن كان وارثه في تلك الحال، وكذلك العمة وابن العمة حكاد أبو علي الجبائي، والبلخي. وقال سفيان " وعلى الوارث ": أي الباقي من أبويه، وهذا مثل ما قلناه. وقد روي في أخبارنا: أن على الوارث كائنا من كان النفقة، وهو ظاهر القرآن، وبه قال قتادة، وأحمد، واسحاق، والحسن وإبراهيم.

اللغة:

والميراث: تركة الميت، تقول: ورث يرث إرثا، ووأرثه ميراثا، وتوارثوا توارثا، وورثه توريثا. وأورته الحي ضعفا. والتراث: الميراث. وورثت النار، وأورثتها: إذا حركت جمرها، ليشتعل، لانه تظهر فيه النار عن الاول، كظهور الميراث في الثاني عن الاول.

المعنى:

وقوله: " مثل ذلك " يعنى من النفقة، وبه قال ابراهيم. وقال الضحاك:

من ترك المضارة. والمفهوم من الكلام، وعند أكثر العلماء: الامران معا، وهو أليق بالعموم.

وقوله: " فان أرادا فصالا " فالفصال: الفطام، لانفصال المولود عن الاغتذاء بثدي أمه إلى غيره من الاغتذاء.

فان قيل: أي فصال ذاك أقبل الحولين أم بعدهما؟ قيل: فصال الحولين، لان الفرض معلوم [1] إذا تنازعا رجعا إليه، فأما بعد الحولين، فلا يجب على واحد منهما اتباع الاخر في دعائه. وبه قال مجاهد، وقتاده، وابن شهاب، وسفيان وابن زيد. وروي عن ابن عباس: أنه إذا تراضيا على الفصال قبله أو بعده مضى، فان لم يتراضيا رجعل إلى الحولين.


(1) في المطبوعة (مغلوجة).

نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست