responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 252

انقضاء مدة الانتظار. والامساك هاهنا: المنع من الذهاب والتسريح: الارسال بتركهن بانقضاء العدة.

قوله تعالى:

وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون [232] آية واحدة بلا خلاف.

النزول:

قال قتادة، والحسن: إن هذه الاية نزلت في معقل بن يسار حين عضل أخته أن ترجع إلى الزوج الاول، فانه طلقها، وخرجت من العدة ثم أراداأن يجتمعا بعقد آخر على نكاح آخر، فمنعها من ذلك، فنزلت فيه الاية. وقال السدي: نزلت في جابر بن عبدالله عضل بنت عم له. والوجهان لا يصحان على - مذهبنا -، لان عندنا أنه لا ولاية للاخ، ولا لابن العم عليها وإنما هي ولية نفسها، فلا تأثير لعضلها.

المعنى:

والوجه في ذلك أن تحمل الاية على المطلقين، لانه خطاب لهم بقوله " وإذا طلقتم النساء " نكاية قال: " فلا تعضلوهن " بأن تراجعوهن عند قرب انقضاء عدتهن، ولا رغبة لكم فيهن، وإنما تريدون الاضرار بهن، فان ذلك مما لا يسوغ في الدين، والشرع، كما قال في الاولى: " ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا " ولا يطعن على ذلك قوله: " أن ينكحن أزواجهن "، لان المعنى فيه من يصيروا

نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست