responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 253

أزواجهن، كما أنهم لابد لهم من ذلك إذا حملوا على الزوج الاول، لان بعد انقضاء العدة لايكون زوجا، ويكون المراد من كان أزواجهن، فما لهم إلا مثل ما عليهم. ويجوز أن يحمل العضل في الاية على الجبر، والحيلولة بينهن، وبين التزويج دون ما يتعلق بالولاية، لان العضل هو الحبس.

اللغة:

وقيل: إن العضل مأخوذ من المنع. وقيل: إنه مأخوذ من الضيق، قال أوس بن حجر:

وليس أخوك الدائم العهد بالذي * يذمك إن ولى ويرضيك مقبلا

ولكنه النائي إذا كنت آمنا * وصاحبك الادنى إذا الامر أعضلا [1]

وتقول: عضل المرأة يعضلها اذ منعها من التزويج ظلما. وفي بعض اللغات يعضلها - بكسر الضاد - في المضارع. وأعضل الداء الاطباء إذا أعياهم أن يقوموا به، لانه امتنع عليهم بشدة، وهو داء عضال. والامر المعضل: الذي يغلب الناس، لامتناعه بصعوبته. وعضلت عليه إذا ضيقت عليه بما يحول بينه، وبين، ما يريد ظلما، لانك منعته بالضيق عليه مما يريد. وعضلت المرأة بولدها إذا عسرت ولادتها وكذلك أعضلت، وأعسرت، لان الولد امتنع من الخروج عسرا. وفلان عضلة من العضل: أي داهية من الدواهي، لانه امتنع بدهائه. وعضل الوادي بأهله:

إذا ضاق بأهله: وعضلة الساق: لحمة مكتنزة. وأصل الباب المنع. وقيل أصله التضييق.

الاعراب، والمعنى:

موضع (أن) من قوله: " أن ينكحن أزواجهن " جر عند الخليل، والكسائي، وتقديره: من أن، ونصب عند غيرهما بالفعل.

وقوله: " ذلك يوعظ به " إنما قال بلفظ التوحيد وإن كان الخطاب للجميع


(1) ديوانه رقم القصيدة: 31.

نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست