responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 251

أو الوضع. والمعنى: إذا بلغن قرب انقضاء عدتهن، لان بعد انقضاء العدة ليس له إمساكها، والامساك هاهنا المراجعة قيل انقضاء العدة، وبه قال ابن عباس، والحسن، ومجاهد، وقتادة، قد يقال لمن دنا من البلد: فلان قد بلغ البلد. والمراد " بالمعروف " هذا الحق الذي يدعو إليه العقل، أو الشرع للمعرفة بصحته، بخلاف المنكر الذي يزجر عنه العقل، أو السمع لاستحالة المعرفة بصحته، فما يجوز المعرفة بصحته: معروف، وما لايجوز المعروف بصحته منكر.

والمراد به هاهنا أن يمسكها على الوجه الذي أباحه الله له: من القيام بما يجب لها من النفقة، وحسن العشرة، وغير ذلك، ولا يقصد الاضرار بها.

وقد بينا أن التسريح أصله إرسال الماشية في المرعى ومنه قوله: " حين تريحون وحين تسرحون " [1].

وقوله: " ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا " معناه: لا تراجعواهن لا لرغبة فيهن بل لطلب الاضرار بهن إما تطويل العدة، أو طلب المفاداة أو غير ذلك، فان ذلك غير جائز.

وقوله: " ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه " فالظلم الضرر الذي ليس لاحد أن يضر به.

وقوله: " ولا تتخذوا آيات الله هزوا " يعني ما ذكره من الاحكام في الطلاق بما يجوز فيه المراجعة، وما لهم على النساء من التربص حتى؟ أو رفعوه مما ليس لهم عن ذلك [2] وروي عن أبي الدرداء وأبي موسى الاشعري: أنهم قالوا: كان الرجل يطلق أو يعتق ثم يقول: إنما كنت لاعبا، فلذلك قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):

من طلق لاعبا، أو أعتق لاعبا، فقد جاز عليه.

وقوله: " واعلموا أن الله بكل شئ عليم " معناه: التنبيه على أنه لايسقط الجزاء على عمل من أعمالهم، لخفائه عنه، لانه " بكل شئ عليم " والاجل هو


(1) سورة النحل آية: 6.

(2) هكذا في المطبوعة، ولم نتمكن من تصحيحها بما يناسب، وهي كما ترى.

نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست