responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 96

يتبيّن فساد هذا القول، و يثبت أن الأحكام الواقعية مشتركة بين العالم و الجاهل على حدٍّ سواء.

الثاني: القول بالاشتراك‌

و هو المعروف عن عموم أصحابنا، فالأحكام الشرعية سواء أ كانت تكليفية أم وضعية تشمل في الغالب‌ [1] العالم بالحكم و الجاهل به على حد سواء، و لا تختص بالعالم بها، و استدلوا لذلك- أي لقاعدة الاشتراك- بوجوه ثلاثة:

الوجه الأول: دعوى استفاضة الأخبار الدالة على ذلك أو تواترها

و من الوجوه التي استدل بها على قاعدة اشتراك الأحكام بين العالم و الجاهل هو دعوى تواتر الأخبار الدالة على ذلك‌ [2].

و المراد من تلك الأخبار كلّ ما دلّ على وجوب التعلّم، من قبيل ما ورد من أنه يُقال للعبد يوم القيامة: هلّا عملت؟ فيقول: ما علمت، فيقال له: هلّا تعلّمت؟ بتقريب‌

أنّه لو لم تكن الأحكام الشرعية مشتركة بين العالم و الجاهل و لم يكن هناك واقع محفوظ في حقّ الجميع، فلا معنى لتوبيخه حينئذ و أمره بالتعلّم، و هذا يعني أن‌


[1] قيد ب- «الغالب» لوجود بعض الموارد التي علمنا باختصاص الحكم فيها بالعالمين فقط، كمورد الجهر و الاخفات في الصلاة، و مورد القصر و التمام؛ فإنه ثبت بالدليل اختصاصها بالعالمين بها، و لأجل ذلك حكموا بعدم وجوب إعادة القراءة فيما لو جهر في موضع الإخفات نسياناً أو بالعكس، بل عليه أن يخافت أو يجهر من حيث تذكّر. و هذا هو معنى ما يقال عادة من أن الجهر أو الإخفات شرط ذكري.

[2] و قد جاء ذلك عن الشيخ الأنصاري حيث قال في رسائله: ج 1، ص 53 عند البحث عن إمكان التعبّد بالأمارات: «و قد تواتر بوجود الحكم المشترك بين العالم و الجاهل الأخبار و الآثار».

و قد منع المحقق النائيني هذه الدعوى حيث قال في فوائد الأصول ج 3 ص 12: «و قد ادّعي تواتر الأدلة على اشتراك الأحكام في حق العالم و الجاهل، و نحن و إن لم نعثر على تلك الأدلة سوى بعض أخبار الآحاد التي ذكرها «صاحب الحدائق» في مقدمات كتابه، إلّا أنّ الظاهر قيام الإجماع بل الضرورة على ذلك. و من هنا كان الجاهل المقصّر معاقباً إجماعا».

و لعلّه لأجل ذلك عبّر السيّد الشهيد بقوله: «و قد ادعي أن الأخبار الدالة على ذلك مستفيضة» و هو ما يشعر بعدم قبوله لهذه الدعوى، وعليه فلا يكون هذا الدليل مستنداً صحيحاً على قاعدة الاشتراك، بل الدليل الصحيح عنده هو عبارة عن الدليل الثاني.

نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست