responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 95

تحقيق الحال في المسألة:

قوله (قدس سره) ص 19: «و أحكام الشريعة تكليفية و وضعيّة تشمل ... إلخ».

بعد هذه المقدمة نرجع إلى تحقيق حال المسألة، و هل أن الأحكام الواقعية مشتركة بين العالم و الجاهل، أو هي مختصة بفرض العلم بها؟ و لتحقيق الحال في ذلك نقول: قد وقع الخلاف في ذلك على قولين:

الأول: القول بالاختصاص‌

و هو المنسوب إلى الأشاعرة، و نعني به اختصاص الأحكام الشرعية الواقعية بالعالمين بها فقط، و أما الجاهل بها فحكمه ما أدّت إليه الأمارة أو الأصل العملي. بمعنى أن لا يكون- مع قطع النظر عن قيام الطرق و الأمارات- حكم أصلًا، بل يكون قيامها سبباً لحدوث مصلحة في المؤدّى مستتبعة لثبوت الحكم على طبقها [1].

و بعد وجود الأدلة على الاشتراك،- و التي سوف يتم التعرّض إليها في البحث عن‌

القول الثاني الذي سيأتي- و عدم وجود الدليل على الاختصاص، إضافةً إلى ما يلزم من محاذير باطلة على القول بالاختصاص- سوف يتم التعرّض لها في آخر البحث-


[1] قال الغزالي في المستصفى ص 352:) الحكم الثاني في الاجتهاد و التصويب و التخطئة و قد اختلف الناس فيها، و اختلفت الرواية عن الشافعي و أبي حنيفة، و على الجملة قد ذهب قوم إلى أن كل مجتهد في الظنيات مصيب، و قال قوم: المصيب واحد، و اختلف الفريقان جميعاً في أنه هل في الواقعة التي لا نص فيها حكم معين لله تعالى هو مطلوب المجتهد؟ فالذي ذهب إليه محققو المصوبة أنه ليس في الواقعة التي لا نص فيها حكم معين يطلب بالظن، بل الحكم يتبع الظن، و حكم الله تعالى على كل مجتهد ما غلب على ظنه، و هو المختار، و إليه ذهب القاضي (، و قد استدل له ص 361 بقوله: «المسائل منقسمة إلى ما ورد فيها نص و إلى ما لم يرد. أما ما ورد فيه نص، فالنص كأنّه مقطوع به من جهة الشرع، لكن لا يصير حكماً في حق المجتهد إلّا إذا بلغه و عثر عليه، أو كان عليه دليل قاطع يتيسر معه العثور عليه إن لم يقصر في طلبه، فهذا مطلوب المجتهد و طلبه واجب، و إذا لم يصب فهو مقصّر آثم.

و أما إذا لم يكن إليه طريق متيسر قاطع، كما في تحويل القبلة قبل بلوغ الخبر، فقد بيّنا أن ذلك حكم في حق من بلغه- أي علمه- لا في حق مَنْ لم يبلغه، فمن قال في هذه المسائل حكم معيّن لله تعالى و أراد به أنه حكم موضوع ليصير حكماً في حق المكلّف إذا بلغه فهو صادق، و إن أراد به غيره فهو باطل».

نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست