responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 83

الثاني: القول بأنها انتزاعية كالقسم الثاني منهما

قوله (قدس سره) ص 19: «و قد تثار شبهة لنفي الجعل الاستقلالي ... إلخ».

و هو ما ذهب إليه البعض‌ [1] من أنها لا يمكن أن تكون مجعولة بالجعل الاستقلالي للزوم اللغوية، فلا بدّ حينئذٍ من أن تكون منتزعة عن الحكم التكليفي، و تقريب ذلك:

أنه على فرض كونها مجعولة بالاستقلال لا يخلو الحال من أحد أمرين:

الأول: إن المولى- مضافاً إلى جعله لذلك الحكم الوضعي على موضوعه الخاص- كان بإمكانه أن يجعل حكماً تكليفياً مترتباً على الموضوع الذي يراد جعل ذلك الحكم الوضعي عليه ابتداءً و مباشرةً و من دون حاجة إلى جعل ذلك الحكم الوضعي، كأن يقول- مثلًا-: «يجب على الرجل الإنفاق على المرأة التي يعقد عليها»، أو يقول: «مَنْ عقد على امرأة يجوز له وطؤها و لا يجوز لغيره ذلك»، أو يقول: «لا يجوز شرب الماء القليل الذي وقعت فيه قطرة بول أو دم»، أو غير ذلك من الأحكام التكليفية المترتبة على ذلك الموضوع الذي يراد جعل الحكم الوضعي عليه‌ [2].


[1] كالشيخ الأنصاري على ما نسبه إليه المحقق النائيني، راجع فوائد الأصول: ج 3 ص 510 و ج 4 ص 386

[2] هذا هو البيان الصحيح لما أراد الشيخ الأنصاري قوله في المقام و منه يظهر عدم الدقة في ما ذكره الشيخ الايرواني (حفظه الله) عند بيانه لهذا المطلب في شرحه للحلقة الثالثة ج 1 ص 39 حيث قال:) و إن فرض أنّ المولى شرّع وجوب الإنفاق، فأيضاً لا معنى لجعل الزوجية بالجعل الاستقلالي؛ لإمكان توجيه وجوب الإنفاق إلى كل امرأة امرأة أجري معها العقد بلا حاجة إلى جعل الزوجية مسبقاً، فيقال مثلًا: هذه المرأة يجب الإنفاق عليها و تلك المرأة يجب الإنفاق عليها، و هكذا (، و الوجه في عدم الدقة في ما ذكره، هو أنه قد توهّم أن الشيخ الأنصاري أراد بقوله أن الشارع بإمكانه جعل الحكم التكليفي على ذلك الموضوع ابتداءً و بلا حاجة إلى جعل الحكم الوضعي، هو جعل الحكم التكليفي كوجوب الإنفاق على كل امرأة امرأة يعقد عليها، كما نقلناه عنه، و الحال أنّ الأمر ليس كذلك، بل أن ما أراد الشيخ الأنصاري قوله، هو أنّه بإمكان الشارع أن يجعل الحكم التكليفي كوجوب الإنفاق على عنوان كلّي كعنوان المرأة التي يعقد عليها مباشرة و ابتداءً بدلًا من أن يجعل على ذلك العنوان حكماً وضعياً اسمه الزوجية ثم يرتّب عليه وجوب الإنفاق، و الفرق بين البيانين أصبح واضحاً لمن له أدنى تأمّل و التفات. و منه يظهر الحال في ما ذكره (حفظه الله) من الرد على هذا الوجه في نفس الصفحة بقوله: (و يمكن ردّ هذا التوجيه ببيانين).

نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست