responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 84

الثاني: أن لا يكون المولى قد جعل حكماً تكليفياً من هذا القبيل، بل اكتفى بمجرّد جعل ذلك الحكم الوضعي.

فعلى الأول: لا حاجة إلى جعل الحكم الوضعي ما دام المولى بإمكانه أن يجعل الحكم التكليفي ابتداءً و مباشرةً على ذلك الموضوع الذي يراد جعل الحكم الوضعي عليه من دون حاجة لأن يجعل ذلك الحكم الوضعي على ذلك الموضوع ثم يرتّب الحكم التكليفي على ذلك الحكم الوضعي كما هو الحال في الأمثلة المتقدمة-، فيكون جعله حينئذ لغواً و بلا فائدة.

و على الثاني: تنتفي الفائدة من جعله فيكون لغواً أيضاً؛ إذ ما فائدة جعل المولى لحكم وضعي يسمّى ب- (الزوجية) أو ب- (النجاسة) من دون أن يترتب على ذلك أي حكم تكليفي أو أثر عملي.

إذن على كلا التقديرين يكون جعله الاستقلالي لغواً و بلا فائدة كما هو واضح.

مناقشة هذا القول:

قوله (قدس سره) ص 19: «و الجواب على هذه الشبهة ... إلخ».

و يلاحظ على هذا القول: بأننا نختار الشق الأول و هو كون المولى قد جعل حكماً وضعياً ابتداءً ثم رتّب عليه ذلك الحكم التكليفي، الذي كان بإمكانه أن يجعله ابتداءً على نفس الموضوع الذي فرض جعل الحكم الوضعي عليه، و لا يلزم من ذلك محذور اللغوية؛ و ذلك لأمرين:

الأول: إنّ المشرّع- سواء أ كان مشرعاً عقلائياً أم إلهياً- يحاول- من باب تنظيم الأحكام و تسهيل صياغتها التشريعية- أن يجعل الحكم أو القانون على موضوع كلّي ابتداءً، و يكون تطبيق ذلك الموضوع على أفراده و مصاديقه بيد المجري لذلك القانون، ففي المقام، نجد الفرق واضحاً بين أن يجعل المولى حكماً تكليفياً واحداً على موضوع كلّي، كأن يقول: يجوز لمالك الشي‌ء أن يتصرّف به بكافة أنواع التصرّفات، فيكون قد جعل حكماً تكليفياً كلّياً و هو جواز التصرّف، على موضوع كلّي و هو الشي‌ء المملوك، و بين أن يؤدّي بعدة تشريعات نفس المفاد الذي قاله بتشريعه الأول كأن يقول: يجوز لك التصرف بالكتاب المنقول إليك بالبيع، و يجوز

نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست