responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 81

فقط هو جزئية السورة للصلاة.

فعلى الأول، لا معنى للجعل الاستقلالي للجزئية؛ لأن جعل الأمر بالمركب من السورة و غيرها يكون وحده كافياً لانتزاع الجزئية للسورة، فيصبح الجعل الاستقلالي حينئذ لغواً.

و على الثاني أي: بدون جعل الحكم التكليفي- لا يمكن أن تتحقق الجزئية بمجرد إنشائها و جعلها مستقلًا؛ لأنها من الأمور الانتزاعية الواقعية التي لا تتحقق بمجرد الجعل و الاعتبار، فإنّ الأمور الواقعية لا تنالها يد الجعل التشريعي. فكما لا يمكن جعل ما ليس بسبب سبباً بمجرّد الإنشاء و الاعتبار، فكذلك لا يمكن جعل ما ليس بجزء حقيقةً جزءاً، فلو أنّ شخصاً حاول مراراً و تكراراً أن يعتبر الماء- مثلًا- سبباً للإحراق فإنّه لا يمكنه أن يصيّره كذلك بمجرّد اعتباره، و لو حاول كذلك أن يعتبر السكّر- مثلًا- جزءاً من مركّب ما فإنّه لا يصيّره بذلك جزءاً حقيقةً، فالشي‌ء لا يتصف بالجزئية بمجرد اعتباره جزءاً ما لم يكن جزءاً حقيقياً من المركب المؤلف منه و من غيره، فلا فرق بين جزئية السورة للصلاة، و جزئية الجزء للمركبات الخارجية، من حيث كونها أمراً انتزاعياً واقعياً، و إن اختلف وعاء الواقع و منشأ الانتزاع في كل منهما؛ فوعاء واقع جزئية السورة للصلاة و منشأ انتزاعها هو عالم جعل الحكم و الوجوب على المركّب منها و من غيرها المسمى بالصلاة، و وعاء واقع جزئية الجزء في المركبات الخارجية هو العالم الخارجي بحيث يوجد مركّب له تحقق خارجي فعلًا. فكما لا يمكن أن يتصف الشي‌ء بأنه جزء ما لم يكن جزءاً في مركب خارجي، فكذلك الجزء الشرعي لا يتصف بالجزئية ما لم يكن جزءاً من مركّب جعله الشارع و اعتبره، و مجرد إنشائه و اعتباره بدون ذلك، لا يصيّره جزءاً حقيقةً.

فالصحيح: إنَّ الأحكام الوضعية التي تنتزع من الأحكام التكليفية و في طولها، لا يمكن أن تكون مجعولة بالجعل الاستقلالي، هذا تمام الكلام في القسم الثاني.

تحقيق الحال في القسم الأول منهما:

قوله (قدس سره) ص 18: (و أما القسم الأول فمقتضى ... الخ).

و أما فيما يتعلق بالقسم الأول منهما كالزوجيّة و الملكية و الرقّية و غيرها، فقد وقع‌

نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست