responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 80

الأحكام الوضعية مجعولة بالاستقلال أم هي منتزعة؟

قوله (قدس سره) ص 18: «و لا ينبغي الشك في أن القسم الثاني ... إلخ».

بعد التعرف على هذين القسمين من الأحكام الوضعية، يقع البحث في أن هذه الأحكام هل هي مجعولة بالجعل الاستقلالي، أي: مجعولة أصالة؟، أو هي منتزعة عن الأحكام التكليفية و مجعولة بالتبع، أي: تبعاً لجعل منشأ انتزاعها؟

و لتحقيق الحال في ذلك ينبغي التفصيل بين القسمين المتقدمين من الأحكام الوضعية.

تحقيق الحال في القسم الثاني منهما:

أما ما يتعلق بالقسم الثاني منهما، أعني ما كان من قبيل الجزئية و الشرطية و السببية و غيرها، فلا ينبغي الشك في أنها ليست مجعولة بالاستقلال، بل هي منتزعة من جعل الأحكام التكليفية و مجعولة تبعاً لجعل منشأ انتزاعها. فمن خلال جعل الحكم التكليفي على المركب من السورة و غيرها ننتزع الحكم الوضعي، أي: جزئية السورة، و من جعل الحكم التكليفي و تقييده بوجود شي‌ء، ننتزع الشرطية أو السببية بحسب نوع التقييد، و من تقييده بعدم ذلك الشي‌ء ننتزع المانعية كما في الأمثلة المتقدّمة. فإن مثل هذه الأحكام لا يمكن أن تكون مجعولة بالجعل الاستقلالي، و إنما هي مجعولة تبعاً لجعل منشأ انتزاعها.

و الدليل على ذلك: أننا لو أخذنا الجزئية كمثال للأحكام الوضعية من هذا القسم، و افترضنا أنها مجعولة بالجعل الاستقلالي‌ [1]، فلا يخلو الحال من أحد أمرين:

الأول: أن يكون المولى قد جعل مضافاً لجعل الجزئيّة للسورة حكماً تكليفياً قد تعلق بالمركب من هذا الجزء أي السورة- و من غيره من الأجزاء، كما لو أمر بالصلاة المركبة من السورة و غيرها من الأجزاء الأخرى، و سوف يوجد عندنا في هذه الحالة جعلان استقلاليان أحدهما جعل الجزئية للسورة و الآخر جعل وجوب الصلاة المركب من السورة و غيرها.

الثاني: أن لا يكون المولى قد جعل حكماً تكليفياً من هذا القبيل، بل المجعول‌


[1] كما لو افترضنا أن المولى قد قال: «اعتبرتُ السورة جزءاً من الصلاة» أو: «جعلتُ السورة جزءاً من الصلاة».

نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست