responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 368

بحجة، فهل يكون مرادهم به ما ذكرناه أم غير ذلك؟

فنقول: إنه إن أريد من أن العلم المستند إلى الدليل العقلي لا يكون حجة، دعوى أن الأحكام الشرعية مقيدة بأن لا ينحصر العلم بجعلها من ناحية الدليل العقلي، بمعنى: إن العلم بالجعل الشرعي بدليل خاص- و هو الدليل العقلي- قد أخذ عدمه في موضوع الحكم الشرعي، بنحوٍ يرجع إلى تحويل القطع من الطريقية إلى الموضوعية، فهذا أمر معقول من الناحية الثبوتية، و لكن لا دليل على مثل هذا التقييد إثباتاً ( [1] 1)، و مجرّد إمكان ذلك لا يدل على وقوعه؛ إذ ليس كل شي‌ء ممكن بواقع، بل الوقوع دليل الإمكان و ليس العكس.

و إن أريد به سلب الحجية عن العلم الناشئ من الدليل العقلي من دون تحويله من الطريقية إلى الموضوعية، فهذا غير معقول ثبوتاً كما تقدم ذلك في مباحث حجية القطع؛ فإنّ ذلك من سلب المنجزية عن القطع الطريقي، و قد تقدم هناك بأن تجريد القطع الطريقي عن المنجّزية و المعذرية مستحيل، و سيأتي مزيد من التفصيل في ذلك في مباحث الدليل العقلي إن شاء الله تعالى.


[1] (1) و قد ادّعى بعض الإخباريين وجود أدلة على هذا التقييد، و هي عبارة عن جملة من الأخبار من قبيل قولهم (ع) و لو أن رجلًا قام ليله، و صام نهاره، و حجّ دهره، و تصدّق بجميع ماله، و لم يعرف ولاية ولي الله فيكون أعماله بدلالته فيواليه، ما كان له على الله ثواب (، و قولهم (ع) من دان الله بغير سماع من صادقٍ فهو كذا كذا (، و قولهم (ع) إن دين الله لا يصاب بالعقول (و غيرها من الأخبار الأخرى، بدعوى أنها تدل على مدخلية تبليغ الحجة- أي: المعصوم- و بيانه في طريق الحكم، و إن كل حكم لم يعلم من طريق السماع عنهم (عليهم السلام) و لو بالواسطة فهو غير واجب الإطاعة.

و لكن الأصوليين حاولوا المناقشة في دلالة تلك الروايات، فقالوا: إنه لا تتم دلالة شي‌ء منها لإثبات هذا التقييد. راجع تفصيل ذلك في بحوث في علم الأصول ج 4، ص 123، و فرائد الأصول ج 1، ص 24.

نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست