responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 367

القطع بمجرّد الجعل، و في المقام، لا قطع بالمجعول بعد أخذ عدم العلم الخاص بالجعل قيداً في فعلية المجعول، و قد افترضنا قيام الدليل الخاص على الجعل الشرعي، فلا ثبوت للمجعول، وعليه، لا يكون ذلك القطع منجّزاً، بل أن القطع بالجعل من ذلك الطريق الخاص قد حال دون حصول القطع المنجّز، و قد تقدّم في أبحاث الدليل العقلي في الحلقة السابقة، أنه لا مانع من أخذ علم مخصوص بالجعل قيداً في المجعول، أو أخذ عدمه قيداً فيه، و لا يلزم من ذلك محذور الدور؛ لأن مثل هذا المحذور إنما يكون في ما لو أخذ العلم بالمجعول قيداً في نفس المجعول، لا في ما أخذ العلم بالجعل أو العلم بعدمه قيداً في المجعول.

و قد اتضح من جميع ما تقدّم، أن الشارع يمكن له التدخّل لإبطال طريقية الدليل حتى لو كان ذلك الدليل قطعياً، و ذلك عن طريق تحويله من الطريقية إلى الموضوعية، بأن يؤخذ عدم قيام الدليل الخاص على الجعل الشرعي قيداً في المجعول، و بالشكل الذي أوضحناه.

القول المنسوب إلى الإخباريين و مناقشته:

قوله (قدس سره) ص 85: (و قد ذهب جملة من العلماء ... الخ).

بعد أن تبين أنّ الشارع يمكن له التدخل لإبطال حجية القطع عن طريق تحويله من الطريقية إلى الموضوعية بالبيان المتقدم، فلنرى أن ما ينسب إلى بعض العلماء- و هم بعض الإخباريين ( [1] 1)- من القول بأن العلم المستند إلى الدليل العقلي فقط ( [2] 2) ليس‌


[1] (1) نسب إلى بعض الإخباريين المنع عن القطع الحاصل من المقدمات العقلية، فقد نقل الشيخ الأنصاري في رسائله ج 1، ص 21 عن المحدّث البحراني قوله:) لا مدخل للعقل في شي‌ء من الأحكام الفقهية من عبادات و غيرها، و لا سبيل إليها إلّا السماع عن المعصوم؛ لقصور العقل المذكور عن الاطلاع عليه (

[2] (2) احترز بقوله: (فقط)، عمّا لو قام كل من الدليل العقلي و الدليل الشرعي على الحكم الشرعي، فإن مثل هذا العلم يكون حجة عند الإخباري؛ لأنه مستند إلى الدليل الشرعي و إن قام الدليل العقلي أيضاً على ذلك، فالمقصود- إذن- مما قاله الإخباري، هو أن لا ينحصر العلم بالجعل الشرعي من طريق الدليل العقلي، لأن العلم بالجعل الشرعي تارة يكون مستنداً إلى الدليل العقلي فقط، و أخرى يكون مستنداً إلى الدليل الشرعي فقط، و ثالثة يكون مستنداً إلى كل منهما معاً، و كلام الإخباري ناظر إلى الحالة الأولى دون الحالتين الأخيرتين.

نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست