responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 369

7- تقسيم البحث في الأدلة المحرزة

قوله (قدس سره) ص 85: «و ينقسم البحث في الأدلة المحرزة ... الخ».

تقدم فيما سبق أن العملية الاستنباطية تعتمد على نوعين من الأدلة، و هما: الأدلة التي يراد بها تحديد الحكم الشرعي و تشخيصه، من وجوب، أو حرمة، أو غير ذلك، و بعبارة أخرى: الأدلة التي يتم بها إحراز الواقع و تحديده، و تسمى بالأدلة المحرزة، و النوع الآخر من الأدلة، هي تلك التي يتم بواسطتها تحديد الوظيفة العملية للمكلّف عند الشك و الحيرة، و التي تسمى بالأدلة العملية، أو الأصول العملية، و يكون الاستناد إلى هذا النوع من الأدلة بعد فقدان الدليل من النوع الأول‌ [1]، فلا تصل النوبة إلى الأصل العملي مع وجود الدليل المحرز الذي يتم على أساسه تحديد الحكم الشرعي في الواقعة.

و الأدلة المحرزة تنقسم إلى قسمين:

1- الدليل الشرعي.

2- الدليل العقلي.

و الدليل الشرعي بدوره ينقسم إلى قسمين، هما:

1- الدليل الشرعي اللفظي: و هو عبارة عن كلام الشارع كتاباً، أو سنّةً، و بمعنى آخر: كل ما يصدر من الشارع من كلام و يكون له دلالة على الحكم الشرعي.

2- الدليل الشرعي غير اللفظي: و هو عبارة عمّا يصدر من الشارع و لم يكن كلاماً، و لهُ دلالة على الحكم الشرعي، و الذي يتمثّل بفعل المعصوم (ع) و تقريره.


[1] اعلم أن المقصود بالدليل هنا ما كان حجة و معتبراً في نفسه، لا مجرّد وجود أمارة معينة و إن لم تكن حجة، ففي هذه الحالة يصبح وجودها كعدمها كما هو واضح، وعليه ففقدان الدليل المحرز أعم من عدم وجوده أصلًا أو وجوده مع عدم حجيته سنداً لأجل معارضته بمثله حيث يحكم عليهما بالتعارض و التساقط، أو عدم حجيته دلالة لأجل إجماله مثلًا، ففي جميع هذه الحالات سوف يتم الرجوع إلى الأصل العملي.

نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست