responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 364

إشكال و دفع:

قوله (قدس سره) ص 84: (و ليس ذلك من سلب المنجزية ... الخ).

أمّا الإشكال، فهو أن تقول: إنه قد تقدم في بحث حجّية القطع أن الشارع لا يمكنه سلب المنجزية و الحجية عن القطع، من دون فرق بين القطع الناشئ من المقدمات العقلية و القطع الناشئ من المقدمات الشرعية، و الدليل القطعي يؤدي إلى القطع بالحكم الشرعي، فكيف يقال هنا بأن الشارع يمكن له التدخل لإبطال حجية الدليل القطعي؟ أ ليس هذا تناقضاً و تهافتاً؟!

و أمّا الدفع، فهو بأن نقول: إنّ الكلام هناك كان في سلب الحجّية و المنجزية عن القطع بعد حصوله لدى المكلّف، و أمّا الكلام هنا فهو في تدخّل الشارع قبل الوصول إلى تلك المرحلة، و حيلولته دون حصول القطع المنجّز، ففرق بين المقامين.

و بعبارة أخرى: إن المستحيل إنّما هو سلب الحجّية عن القطع بالمجعول، بحيث يفترض أن المكلّف قاطع بفعلية المجعول و يأتي الشارع ليسلب الحجية عن هذا القطع، و هذا ما تم البحث عنه في حجّية القطع، و قلنا أنّه مستحيل، و أما هنا، فيحول الشارع دون حصول القطع بالمجعول و إن كان المكلّف قاطعاً بالجعل الشرعي، و قاطعاً بتحقّق موضوعه، و مع عدم حصول القطع بالمجعول فلا منجزية؛ لأنّ موضوعها القطع بالمجعول و المفروض عدم حصوله.

المقام الثاني: في بيان الطريق للوصول إلى ذلك الغرض‌

قوله (قدس سره) ص 84: (و ذلك عن طريق تحويله ... الخ).

إنّ الطريق الذي يعتمده الشارع لإبطال طريقية القطع و منجّزيته، هو أن يَحول دون حصول القطع المنجّز للمكلّف و هو القطع بالمجعول، بل يحول دون حصول نفس المجعول فضلًا عن القطع به، و ذلك عن طريق تحويل القطع بالجعل من كونه طريقاً إلى الحكم الشرعي الفعلي إلى كونه موضوعاً له، و بعبارة أخرى: تحويل القطع من كونه قطعاً طريقياً إلى كونه قطعاً موضوعياً، و بهذا التحويل يتم إبطال طريقية الدليل حتى لو كان قطعياً؛ لأنه مع إبقاء الطريقية للقطع لا يعقل سلب المنجزيّة عنه؛ لأنه إذا كان طريقاً إلى الجعل الشرعي للحكم الشرعي من دون أن يتدخل الشارع لإبطال‌

نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست