responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 362

بالجعل الشرعي، و القطع بصغراه، أي: بموضوعه الخارجي، سوف يحصل لنا القطع بفعلية المجعول بذلك الجعل، و بذلك يتنجّز الحكم الشرعي.

فطريقية الدليل- إذن- هي كاشفيته أولًا و بالذات عن الجعل الشرعي و حجيته في إثبات ذلك، و بالتالي كونه طريقاً إلى الحكم الشرعي الفعلي في ما لو حصل القطع بتحقق موضوعه.

و أمّا بالنسبة إلى إبطال طريقية الدليل، فالمقصود بها هو إبطال حجيته و منجزيته، فمع كونه طريقاً و كاشفاً عن الجعل الشرعي، لكن مع ذلك لا يعتبره الشارع منجزاً و حجة.

الثانية: القطع المنجّز هو القطع بالمجعول لا مجرد القطع بالجعل‌

قد مرّ بنا في الحلقة السابقة إن الحكم الشرعي يمر بمرحلتين: مرحلة الجعل و مرحلة المجعول، و الأولى تعني تشريع الحكم و جعله على موضوعه المقدّر و المفترض الوجود، و الثانية تعني فعلية المجعول بذلك الجعل بعد تحقق موضوعه و قيوده خارجاً، و من الواضح أن القطع المنجّز هو القطع بالمجعول لا القطع بمجرّد الجعل ( [1] 1)، فكثير من الأحكام الشرعية، نحن نعلم بجعلها من قبل الشارع كوجوب الحج على المستطيع- مثلًا-، و لكن قد لا يتنجّز علينا ذلك الوجوب لعدم فعلية موضوعه و هو الاستطاعة، فلا محذور في كون المكلّف قاطعاً بالجعل، و مع ذلك لا يتنجّز عليه الحكم الشرعي، بل قد يكون قاطعاً بالجعل و قاطعاً بعدم المجعول أيضاً، كما لو قطع بجعل الشارع لوجوب الحج على المستطيع و قطع أيضاً بعدم كونه مستطيعاً.

تحقيق الحال في المسألة من خلال مقامات ثلاثة:

و بعد أن تبيّن المقصود من إبطال طريقيّة الدليل من جهة، و تبيّن أيضاً أن القطع‌


[1] (1) قال: (لا القطع بمجرّد الجعل)، و لم يقل: (لا القطع بالجعل)، للتنبيه على أن القطع بالجعل طريق إلى القطع بالمجعول، و ذلك في ما إذا حصل القطع بتحقق الموضوع الذي أخذ في الجعل خارجاً، فيكون القطع بالجعل مع القطع بتحقق موضوعه موجباً لتنجّز التكليف، أما إذا قطع بمجرّد الجعل و لم يقطع بتحقق موضوعه خارجاً، أو قطع بعدم تحقق موضوعه، فإن مثل هذا القطع لا يكون منجّزاً.

نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست