responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 349

الحاكم نافياً لفرد من أفراد الموضوع في الدليل المحكوم نفياً تعبدياً، و إما أن يوسّع من دائرة الموضوع في الدليل المحكوم، كما في قوله: (الطواف في البيت صلاة)، على دليل ما يشترط فيه الطهارة كالصلاة، فيضيف فرداً جديداً لما يشترط فيه الطهارة- و هو عبارة عن الطواف- مضافاً إلى الصلاة.

و الجمع بين الدليلين بهذا النحو يسمّى بالحكومة، و لكن يشترط في الدليل الحاكم- لكي يكون حاكماً- أن يكون ناظراً إلى مفاد الدليل المحكوم‌ [1]، أي: لا بد من إحراز نظر أحد الدليلين إلى الآخر، و لا يكفي مجرد احتمال نظره إليه، و بدون ذلك لا تتم الحكومة، و في المقام- و هو كون أدلة حجية الأمارة حاكمة على أدلة القطع الموضوعي- لم يثبت كون دليل حجية الأمارة ناظراً إلى أحكام القطع الموضوعي و بدونه لا يكون حاكماً؛ لأن المعلوم و المتيقن من أدلة الحجية للأمارة كونها ناظرة إلى تنجيز الأحكام الواقعية المشكوكة، أي: ناظرة إلى القطع الطريقي فقط، و أما القطع الموضوعي فلم يحرز من دليل الحجية نظره إلى ذلك.

هذا إذا كانت أدلة الحجيّة عبارة عن الأدلة اللفظية، كقوله تعالى في سورة الحجرات: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا و غير ذلك، و أمّا إذا كان دليل حجية الأمارات هو السيرة العقلائية الممضاة من قبل الشارع فقط، بدعوى أن الأدلة اللفظية ما هي إلّا إرشاد إلى إمضاء تلك السيرة، ففي هذه الحالة، لا بد من إثبات أن السيرة العقلائية منعقدة على العمل بالأمارات حتى في موارد القطع الموضوعي، بمعنى: أن العقلاء يعتمدون على الظن الناشئ من خبر الثقة- مثلًا- حتى في الأحكام التي أخذ


[1] يثبت النظر بأحد وجوه ثلاثة:

الأول: أن يكون الدليل الحاكم مسوقاً مساق التفسير للدليل المحكوم، سواء أ كان بأحد أدوات التفسير مثل «أو» و «أعني» و «أي»، أو غير ذلك.

الثاني: أن يكون أحد الدليلين نافياً لفرد من أفراد الموضوع في الدليل الآخر، أو موجداً لفرد من أفراد الموضوع تعبّداً.

الثالث: أن يكون وجود أحد الدليلين لغواً لو لا وجود الدليل الآخر، من قبيل قوله: «لا ضرر»، الحاكم على أدلّة الأحكام الأولية؛ لأنه بدون تلك الأحكام، لا معنى لقوله: «لا ضرر»، فيفهم العرف من قوله هذا أن أدلة الأحكام الأولية غير شاملة بإطلاقه لحالة لزوم الضرر منها.

نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست