responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 348

الحجية للأمارة و حكومته على دليل ذلك الحكم الشرعي المرتب على القطع و هو وجوب التصدّق.

و معنى حكومة دليل الحجّية على ذلك الدليل للحكم الشرعي، أنّه تصرّف في موضوعه و وسّع من دائرته، فبعد أن كان موضوع وجوب التصدّق هو العلم الوجداني بوجوب صلاة الجمعة، أصبح- بفضل دليل حجية الأمارة- الأعم منه و من العلم التعبدي.

إذن، وجوب صلاة الجمعة، سواء أدلّ عليه الدليل القطعي أم كان مفاد أمارة معتبرة شرعاً كخبر الثقة- مثلًا-، فهو يحقق الموضوع لوجوب التصدّق، و بالتالي، يصبح وجوب التصدّق منجزاً على المكلّف، و هذا معنى قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي المأخوذ على وجه الطريقيّة.

جواب السيد الشهيد (قدس سره) على ما ذكره المحقق النائيني (قدس سره):

قوله (قدس سره) ص 81: «غير انك عرفت ... الخ».

هذا، و لكن ما ذكره المحقق النائيني (قدس سره) من توجيه لقيام الأمارة مقام القطع الموضوعي المأخوذ على وجه الطريقيّة، و تصوير العناية المطلوبة في ذلك، غير تام، و ذلك لما يلي:

أولًا: إنّ حكومة دليل حجيّة الأمارة على دليل الحكم الشرعي الذي أخذ القطع في موضوعه على تقدير تماميتها، لا تصح إلّا على القول بأنّ المجعول في باب الأمارات هو العلميّة و الطريقيّة، و قد تقدّم بطلان هذا المبنى.

و ثانياً: أنّه حتى على تقدير تسليم ذلك المبنى، لا يكون دليل حجيّة الأمارة حاكماً على دليل الحكم الشرعي الذي أخذ القطع في موضوعه؛ لعدم التمكن من إثبات نظره إليه، و معه لا تصح الحكومة المدّعاة. و توضيح ذلك:

أنّه قد تقدم- في بحث التعارض من الحلقة السابقة- أن من القواعد العامة للجمع العرفي بين الدليلين المتعارضين هو ما يسمى بالحكومة، بمعنى حكومة أحد الدليلين على الآخر، إما بأن يضيّق الدليل الحاكم من دائرة الموضوع في الدليل المحكوم، كما في حكومة قوله: (لا ربا بين الوالد و ولده)، على قوله: (الربا حرام)، فيكون‌

الدليل‌

نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست