responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 347

هو قطع و كاشف تام؟ و مجرد جعل الحجّية لها و اكتسابها صفة المنجّزية و المعذّرية من دليل الحجية، لا يكفي لقيامها مقام القطع الموضوعي، فلا بدَّ- إذن- من عناية إضافية في دليل الحجيّة تتكفل بقيام الأمارة مقام القطع الموضوعي المأخوذ على وجه الطريقية.

توجيه المحقق النائيني (قدس سره) لذلك‌ [1]:

قوله (قدس سره) ص 81: «و قد التزم المحقق النائيني (قدس سره) بوجود ... الخ».

بعد أن ذكرنا- في ما تقدم- أن مجرد اكتساب الأمارة صفة المنجّزية و المعذّرية من دليل حجّيتها لا يبرّر قيامها مقام القطع الموضوعي المأخوذ على وجه الطريقيّة، فلا بدّ من عناية إضافية في دليل الحجيّة تقوم الأمارة بها مقام القطع الموضوعي، و قد التزم المحقق النائيني (قدس سره) بوجود مثل هذه العناية الإضافيّة في دليل الحجيّة بناءً على ما يتبنّاه من مسلك في تفسير الحجية في باب الأمارات، و الذي يسمى مسلك جعل العلميّة و الطريقية، فيقول: إن جعل الأمارة حجّة، يعني جعلها و اعتبارها علماً تعبداً، فيترتب عليها ما يترتب على العلم، فيكون مفاد دليل حجّية الأمارة جعل العلميّة، و بهذا يكون دليل الحجية حاكماً على دليل الحكم الشرعي الّذي أخذ القطع في موضوعه؛ لأنه بذلك يضيف فرداً جعلياً تعبدياً لموضوعه، و لسان هذه الحكومة لسان توسعة الموضوع. و ما دام دليل حجّية الأمارة يجعلها فرداً من موضوع دليل الحكم الشرعي المرتب على القطع فسيسري حكمه إلى مورد الأمارة؛ لأنها تحقق موضوعه، و الحكم الشرعي يدور مدار وجود موضوعه.

فلو ورد من الشارع: «إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة، وجب عليك التصدّق»، و قلنا: إن القطع بوجوب صلاة الجمعة أُخذ بما هو طريق و كاشف تام، و جاءت أمارة معتبرة عند الشارع كخبر الثقة- مثلًا- مفادها وجوب صلاة الجمعة، فحيث أن دليل حجيّة هذه الأمارة يجعلها علماً، فحينئذ، يصبح المكلف عالماً بوجوب صلاة الجمعة علماً تعبدياً جعلياً، فيتحقق موضوع وجوب التصدق؛ لأن الموضوع- بحسب الفرض- هو العلم بوجوب صلاة الجمعة، و قد حصل ذلك تعبداً بمقتضى دليل‌


[1] فوائد الأصول: ج 3، ص 24 و 25.

نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست