responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 302

و لنأخذ مثالًا نوضح به هذا التفصيل، فنقول: لو افترضنا أن الشارع قال: «إذا كان زيد باقياً على قيد الحياة لحد الآن وجب عليك التصدق»، و قال أيضاً: «إذا نبتت لحية زيد وجب عليك تزويجه»، فالموضوع في الحكم الأول هو عبارة عن الحياة، و الموضوع في الحكم الثاني هو عبارة عن نبات اللحية، و افترضنا- أيضاً- أن زيداً لو كان حيّاً حقاً إلى الآن لتجاوز عمره العشرين عاماً، و نفترض- أيضاً- أن نبات لحيته لازم- عادةً- لبقائه حياً لحد الآن.

و من المعلوم أن الحكم يترتب حيث يحرز موضوعه، إمّا إحرازاً وجدانياً بأن يحصل لنا القطع ببقائه حياً الذي يستلزم القطع بنبات لحيته، فيترتب كلا الحكمين من وجوب التصدّق و وجوب التزويج، و إمّا إحرازاً تعبدياً، إمّا بالأمارة- كخبر الثقة- أو بالأصل العملي- كالاستصحاب-، كما لو كنّا على يقين بحياته سابقاً و شككنا في بقائه حياً لحد الآن، فتثبت الحياة تعبداً و بالاستصحاب، و هنا في كلتا الحالتين يثبت الحكم الشرعي الأول، و هو وجوب التصدق المجعول على عنوان بقاء الحياة، و هذا مما لا إشكال فيه كما تقدم، و لكن الإشكال وقع في ثبوت الحكم الشرعي الثاني المترتب على المدلول الالتزامي، و هو هنا بحسب الفرض نبات اللحية، فهل يثبت- أيضاً- ذلك المدلول الالتزامي حتى يترتب عليه الحكم الشرعي الثاني، و هو وجوب تزويجه الذي جعل على عنوان نبات اللحية في الدليل الثاني، أم أنّ الدليل لا يثبت إلّا مؤدّاه الذي هو المدلول المطابقي؟

ذهب المشهور إلى التفصيل بين الأمارات و الأصول العملية، و قالوا بثبوته في‌

نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست