responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 303

مورد الأمارات دون الأصول العملية، فيثبت نبات اللحية، و يترتب بالتالي الحكم الشرعي المجعول على ذلك الموضوع في ما لو ثبتت الحياة بالأمارة، كما في مورد إخبار الثقة ببقائه حياً، و لا يثبت نبات اللحية في ما إذا ثبت بقاء الحياة لزيد بالأصل العملي و هو الاستصحاب بحسب الفرض، فلا يترتب الحكم الشرعي بوجوب تزويجه الذي جعل على عنوان نبات اللحية؛ لأنه- أي نبات اللحية- لم يحرز لا وجداناً- كما هو واضح- و لا تعبّداً؛ لأنّ غاية ما يقتضيه دليل الأصل هو التعبّد بمؤداه و هو الحياة دون لازم ذلك المؤدى. هذا ما ذهب إليه المشهور من التفصيل، و يبقى بعد ذلك بيان الدليل عليه.

توجيه المحقق النائين ي(قدس سره) لهذا التفصيل:

و قد فسَّر المحقق النائيني (قدس سره) القول بأنَّ مثبتات الأمارة حجّة دون مثبتات الأصول العمليّة، بناءً على ما يتبناه من مسلك في التفريق بين الأمارات و الأصول العمليّة، حيث ذهب إلى أنّ الفرق بينهما يكمن في سنخ المجعول و نوعه، و أن المجعول في باب الأمارات هو العلمية و الطريقية، و المجعول في باب الأصول العملية هو الجري العملي، و على أساس هذا الفرق بينهما، فسرّ القول بحجيّة مثبتات الأمارات دون الأصول العملية، فحيث أن جعل الأمارة حجّة يعني جعلها علماً، فيثبت لها كل آثار العلم و يترتب عليها ما يترتب على العلم، و من جملة آثار العلم و شئونه هو أن العلم بشي‌ء علم بلوازمه، فلو أخبرك ثقة ببقاء زيد على قيد الحياة لحد الآن و ثبت بالدليل حجية هذا الخبر، فهذا يعني جعله علماً، فتكون عالماً تعبّداً بحياة زيد، و من الواضح أن العلم بشي‌ء علم بلازمه، فتكون عالماً بنبات اللحية، فيثبت بدليل الحجية حجيّة المدلول المطابقي و الالتزامي على حدٍّ سواء [1].

و أمّا بالنسبة للأصول العملية، فإن أدلة حجيتها ليس مفادها جعل العلمية و الطريقيّة، و إنّما هو التعبد بالجري العملي على وفق الأصل، فيتحدّد الجري العملي بمقدار التعبّد، و ليس هو إلّا مؤدّى الأصل، و لا توجد هنا ملازمة بين التعبد عملياً


[1] فوائد الأصول: ج 4، ص 487 و 488.

نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست