responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 301

في الأمارات حجيّة المثبتات إلّا ما خرج بالدليل، و في الأصول العملية عدم حجّيتها إلّا ما خرج بالدليل، و هذا ما ذهب إليه المشهور من الأصوليين.

فكل ما قام الدليل على حجيته من باب الأمارية، ثبتت به مدلولاته الالتزامية أيضاً، فيكون الأصل في المسألة- حينئذ- هو حجيّة المثبتات في الأمارات، فالظهور- مثلًا- باعتباره أمارة و قد قام الدليل على حجيته، يثبت به المدلول الالتزامي لذلك الظهور و يكون حجة أيضاً، فلو افترضنا أن مقتضى الظهور في دليل ما ثبوت وجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة، فبدليل حجية الظهور يثبت وجوب صلاة الظهر، و يثبت- أيضاً- المدلول الالتزامي لذلك الظهور، و هو عبارة عن عدم وجوب صلاة الجمعة؛ للعلم بعدم وجوب صلاتين في ظهر يوم واحد.

و كلما قام الدليل على حجيته بوصفه أصلًا عملياً، فلا يقتضي مثل هذا الدليل إلّا ثبوت المدلول المطابقي له، و لا يكون حجة في إثبات المدلول الالتزامي‌ [1]، إلّا إذا قامت قرينة خاصة في دليل الحجية على ذلك، و حينئذٍ يقال إن مثبتاته ليست حجّة [2].


[1] و من الأمثلة الفقهية التطبيقية التي تترتب على ذلك، ما لو احتمل المكلّف في مقام الغسل أو الوضوء وجود الحاجب على بشرته أو أحد أعضائه، فهل نستطيع أن نثبت باستصحاب عدم الحاجب وصول الماء إلى البشرة، و بالتالي، يثبت تحقق الغسل خارجاً؟ علماً أن وصول الماء إلى البشرة لازم لعدم وجود الحاجب، فإن قلنا بأن دليل الأصل يقتضي ثبوت المدلول الالتزامي و المدلول المطابقي على حدٍّ سواء كما هو الحال في الأمارات، أمكن التمسك باستصحاب عدم الحاجب لتصحيح الغسل أو الوضوء، و إن أنكرنا ذلك، لا يمكن التمسك باستصحاب عدم الحاجب لتصحيح الغسل المذكور، إلّا أن يُقال: إنّ العرف يرى أن حصول الغسل أثر لوصول الماء، و كذلك لعدم الحاجب من دون فرق بينهما عرفاً، و إن كان بالدقّة أثراً لوصول الماء، فهنا، لا مانع من جريان الاستصحاب؛ لأنّ الميزان في الأثر نظر العرف لا الدقّة العقلية

[2] و هذا ما يُعبّر عنه عادة بالأصل المثبت، أي أن الأصل يثبت أمراً غير شرعي يترتب عليه الأثر الشرعي و لذا سمّي بالمثبت، و يقال أنه ليس بحجّة و المقصود بذلك أن اللوازم العقلية أو العادية لمؤدى الأصل العملي و مفاده لا تثبت تعبّداً بذلك الأصل، و بالتالي عدم ثبوت الحكم الشرعي المترتب على ذلك اللازم فيما لو كان هناك حكم شرعي مترتب عليه، و هذا المصطلح يشمل جميع الأصول العملية و لا يتوهم أنه مختص بالاستصحاب.

و ينبغي هنا التمييز بين اللوازم العقلية لنفس الأصل، و اللوازم العقلية لمؤدى ذلك الأصل، أي: اللازم للمدلول المطابقي الذي أدّى إليه الأصل، فإنه لا إشكال في ترتب اللوازم العقلية لنفس الأصل من منجزية و معذرية؛ إذ لا معنى لجعل الأصل حجّة إلّا كونه منجّزاً فيما لو كان مفاده ثبوت التكليف و معذّراً فيما لو كان مفاده نفي التكليف.

و الذي ذهب المشهور إلى عدم حجّيته و عدم ثبوته هو عبارة عن اللازم العقلي أو العادي لمؤدى الأصل و ليس لنفس الأصل. ففرق بين قولنا أن الاستصحاب- مثلًا- لا تثبت لوازمه العقلية و بين قولنا أن الاستصحاب لا يثبت اللوازم العقلية للمستصحب، فإن القول الأول معناه عدم حجّية الاستصحاب بخلاف الثاني فإن معناه عدم ثبوت اللازم العقلي لمؤدى الاستصحاب، و سيأتي تفصيل ذلك في بحث الاستصحاب إن شاء الله تعالى.

نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست