responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 268

أو لا؟ و سلب المعذريّة عن القطع الذاتي للقطّاع بالطريق المتقدّم، مما لا دليل عليه اثباتاً [1]، فهذا الوجه لا يستطيع اثبات أن القطع الذاتي غير معذّر.

الوجه الثاني: العلم الإجمالي بأن بعض قطوعاته مخالفة للواقع‌

إنَّ القطّاع في بداية أمره قد يكون ملتفتاً إلى كونه إنساناً غير متعارف في قطعه، كما لو افترضنا أنّه حصل لهُ القطع بمجموعة من الحوادث و الوقائع و ذلك لمجرد اخبار الثقة بالواقعة أو الحادثة، و تبيّنَ له بعد ذلك أنّ أكثر قطوعاته السابقة كانت منافية للواقع، فإنّه في كل مرّة يحصل لهُ القطع بأمر اعتماداً على قول المخبر، و لكن سرعان ما ينكشف له خلاف ما قطع به، و تكررت هذه الحالة كثيراً، فسوف يلتفت إلى نفسه و يشعر بأنّه إنسانٌ غير متعارف في قطعه، فلو تعامل بموضوعية مع تلك الإخبارات، لوجد أَنها لا توجب سوى الظن، فنتيجةً لذلك، سوف يحصل له علم اجمالي بأن بعض ما سيحدث لديه من قطوع نافية للتكليف في المستقبل ليست مطابقة للواقع لأجل كونه قطّاعاً، و هذا العلم الإجمالي سوف يُنجّز عليه التكاليف الواقعيّة الموجودة في دائرة قطوعاته النافية للتكليف، و ذلك لعلمه بأن بعض هذه القطوعات غير مطابقة للواقع، بمعنى: أنه توجد في بعضها تكاليف الزاميّة، و حينئذٍ، فسوف يحصل له العلم بأن العمل على وفق قطعه سوف يفوّت عليه بعض التكاليف الإلزاميّة، فيجب عليه ترك العمل بكل القطوعات النافية للتكليف لأجل ذلك، و هذا يعني عدم معذّرية القطع الذاتي.

و بعبارة أُخرى: إنّ العلم الإجمالي بأن بعض قطوعاته النافية للتكليف غير مطابقة


[1] لا يقال: إن الشارع قد ردع و نهى عن العمل بالقياس و الاستحسان، و هذا يكفي دليلًا على سلب المعذريّة عن القطع الحاصل منهما في ما لو حصل، فإن هذا باطل؛ لان الشارع لم ينه عنهما من جهة أن القطع الحاصل منهما لا اعتبار به، بل النهي عنهما من جهة أن الظن الحاصل منهما لا يكون حجّة بنظره في قبال الظنون الأخرى، كالظن الناشئ من خبر الثقة، و الناشئ من الظهور، أو غير ذلك.

و بعبارة أخرى: إنّ كلامنا في إنه هل ورد من الشارع ما يدل على المنع عن بعض المقدّمات التي يحصل منها القطع الذاتي للقطّاع، بحيث تكون للشارع طرق معتبرة إذا حصل القطع منها كان معتبراً عنده، و أخرى إذا حصل القطع منها فإنه لا يكون معتبراً عنده؟ فإن مثل هذا النهي و المنع و التفصيل بين بعض المقدّمات و البعض الآخر، مما لا دليل عليه إثباتاً، و إن كان أمراً معقولًا ثبوتاً.

نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست