نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد جلد : 1 صفحه : 267
افترضنا تنجّزه عليه بذلك الحكم الطريقي، و حينئذٍ، لا يحق له- أي: القطاع- الاعتذار بأنه قد عمل على وفق قطعه؛ لأنه قد نُهي بحسب الفرض عن المقدّمات المؤديّة إلى نشوء مثل ذلك القطع، فلو أنّهُ التزم بذلك النهي، و لم يسلك ذلك السلوك، و لم يعتمد على مثل تلكَ المقدّمات، لما حصل له القطع، فقد تورط بمخالفة الواقع باختياره و تقصيره، فيحق للمولى حينئذ أن يعاقبه على مخالفة الأحكام الواقعية؛ لأنه لو أتبع الوسائل و الطرق الصحيحة و الموضوعية لما حصل لهُ القطع بعدم التكليف مثلًا، فاعتماده على الطرق التي فرض تعلّق نهي الشارع بسلوكها و الاعتماد عليها لا يكون معذّراً له، و هذا معنى عدم معذِّرية القطع الذاتي.
مناقشة هذا الوجه:
قوله (قدس سره) ص 63: «و هذا أمر معقول غير أنه ... إلخ».
إنّ افتراض ردع الشارع و نهيه عن بعض المقدّمات التي تؤدي إلى نشوء القطع الذاتي للقطّاع، أو الأمر بترويض الذهن على الاتّزان و اعتماد الوسائل الموضوعيّة التي من شأنها- عادة- الكشف عن الحكم الشرعي، و إن كان امراً معقولًا و لا يلزم منه أي محذور؛ لأنّ ذلك بيد الشارع، فبإمكانه أن يحدد الطرق و الوسائل التي يجوز الاعتماد عليها بنظره لمعرفة أحكامه الشرعية، و ينهى عن بعض الطرق و الوسائل التي تؤدي إلى نشوء القطع الذاتي للقطاع، فيعتبر القطع الحاصل من المبرّرات الموضوعية معذّراً، و أما القطع الحاصل عن تلك المقدمات التي نهى عنها فلا يعتبره معذّراً، فبإمكان الشارع أن يقول للمكلّف: إنك إذا قطعت بإباحة شيء، و كان قطعك ناشئاً من قياس أو استحسان أو غير ذلك من الأسباب التي لا تُعد عقلائية، و تورّطت نتيجةً لذلك في مخالفة الواقع، فقطعك لا يكون معذّراً، كما أن بإمكانه أن يأمره بأتباع الوسائل و الأسباب الموضوعيّة دون غيرها من الأسباب الأخرى غير العقلائية؛ فإن مثل ذلك لا محذور فيه، بل هو أمرٌ معقول ثبوتاً، و لكنه بحاجة إلى الدليل عليه في مرحلة الاثبات، و مع عدم الدليل على ذلك، لا يصار إليه، و ليس كل أمر معقول و ممكن فلا بد و أن يكون قد وقع فعلًا، ثم أن كلامنا ليس في عالم الإمكان و أنه هل يمكن أو لا يمكن؟ بل الكلام في أن القطع الذاتي الحاصل للقطاع هل يكون معذّراً
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد جلد : 1 صفحه : 267