responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 22

يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، فهو أنّ كلا الأمرين المتقدّمين ينطبقان على القاعدة الفقهية المشار إليها؛ أما كونها قاعدة فهو واضح؛ لأنها أمر كلّي له عدّة تطبيقات، و لذا نقول: «كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»، فيمكن تطبيقها على البيع و الإجارة و غيرهما، و أما كونها تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي؛ فلأنها يستنبط منها وجوب الضمان في العقد الفاسد إذا كان في صحيحه ضمان، كعقد البيع، فإن في صحيحه ضمان و هو الثمن المسمّى في العقد، الذي يدفعه المشتري إلى البائع مقابل العين التي يأخذها منه، فهي مضمونة بهذا الثمن، فلو تبيّن بعد ذلك فساد العقد لاختلال شرط من شروطه، حُكم بوجوب الضمان على المشتري لو تلفت تلك العين في يده؛ و ذلك تطبيقاً لقاعدة: «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده». و بهذا نكون قد استنبطنا حكماً شرعياً بوجوب الضمان استناداً إلى هذه القاعدة.

إذن، هذه القاعدة قد وقعت في طريق الاستنباط، مع أنها- باعتراف الجميع- قاعدة فقهية لا أصولية، فالتعريف غير مانع من دخول الأغيار.

تقريب الاعتراض الثاني:

و أما الاعتراض الثاني:- و هو عدم شمول التعريف للأصول العملية مع أنها من أمّهات المسائل الأصولية- فتقريبه هو: أن الأصول العملية و إن كانت من القواعد الكلية إلا إنها لا يستنبط منها حكم شرعي، بل هي مجرد وظائف عملية، إما أن يقرّرها العقل العملي و ليست من الأحكام الشرعية بوجه كالبراءة العقلية على القول بقبح العقاب بلا بيان، و الاحتياط العقلي على القول بمسلك حقّ الطاعة، و إمّا أن يقرّرها الشرع كالبراءة الشرعية و غيرها من الأصول العملية الشرعية، و هي مما لا يستنبط منها حكم شرعي، بل نتيجتها إثبات المنجزية أو المعذرية تجاه الحكم الشرعي المشكوك.

فالبراءة الشرعية- مثلًا-، مفادها التعذير تجاه التكليف المشكوك، و أن المكلّف معذور عند مخالفة الواقع، و أصالة الاحتياط مفادها تنجيز الواقع و إدخاله في عهدة المكلف، و صحّة مؤاخذته و استحقاق العقاب عليه فيما لو كان ثابتاً في الواقع، فأين الأحكام الشرعية التي تقع الأصول العملية في طريق استنباطها؟

نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست