responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 23

وعليه، فالركن الثاني في التعريف المتقدم يخرجها عن كونها أصولية، مع أنها من المسائل الأصولية جزماً.

فالتعريف- إذن- غير جامع لكل مسائل علم الأصول.

تقريب الاعتراض الثالث:

و أما الوجه في الاعتراض الثالث، و هو شموله لبعض المسائل اللغوية [1] كظهور كلمة الصعيد في معنى معيّن، فهو: إنَّه لا إشكال في أن تحديد معنى الصعيد يُرجع فيه إلى اللغة، فهو من المسائل اللغوية لا من المسائل الأصولية، و لكنه أيضاً يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي؛ لأن استنباط الحكم الشرعي المتعلّق بمادة الصعيد مما يتوقّف على تشخيص ظهور كلمة الصعيد، و هل أنها ظاهرة في خصوص التراب، أو أنها ظاهرة في مطلق وجه الأرض؟ فمثلًا قوله تعالى‌ فتيمّموا صعيداً طيباً [2]، هل يدل على وجوب التيمّم بخصوص التراب، أم أنه يجوز بمطلق وجه الأرض؟ و معرفة ذلك ترجع إلى تشخيص معنى كلمة الصعيد و ظهورها في المعنى الأول أو الثاني.

و على هذا، فتشخيص ظهور الصعيد في معنى معيّن، يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، فهل يلتزم أحد بأنه من المسائل الأصولية؟!

فإن قيل: إنَّ ضابطة المسألة الأصولية- بناءً على التعريف المتقدم- هي مجموع أمرين:

الأول: كونها قاعدة.

و الثاني: كونها مما تقع في طريق الاستنباط.


[1] و كذا المسائل الرجالية كوثاقة الراوي؛ لأن تعيين كون الراوي ثقة، مما يقع في طريق الاستنباط أيضاً، كما لو روى زرارة- مثلًا- عن الإمام أنه قال: «إذا رأيت الهلال فادع»، فإنّ استنباط وجوب الدعاء منها يتوقف على كون زرارة- راوي الخبر- ثقة؛ ليحكم بحجّية خبره بناءً على أنَّ كل ثقة خبره حجّة، ثم يُقال: إن «ادع» ظاهر في الوجوب، و كل ظهور حجّة، فيتم استنباط الحكم الشرعي بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال.

و من المعلوم أنّه لو لا إثبات وثاقة الراوي لهذا الخبر لما تمكّنا من استنباط وجوب الدعاء. إذن تعيين وثاقة الراوي قد وقع في طريق الاستنباط فيكون داخلًا في التعريف المتقدّم‌

[2] المائدة: 6.

نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست