ثانياً: إنّه لا يشمل الأصول العملية مع أنها من أمهات المسائل الأصولية.
ثالثاً: إنّه يعم المسائل اللغوية، كظهور كلمة الصعيد في التراب- مثلًا-؛ لدخولها في استنباط الحكم الشرعي [1].
و الاعتراض الأول و الثالث مرجعهما إلى أنّ التعريف غير مانع من دخول الأغيار، و الاعتراض الثاني مرجعه إلى أنّه غير جامع لكل مسائل العلم.
و النتيجة: إنّ التعريف المذكور لم يتمكن من إعطاء ضابطة محددة يتم على أساسها تمييز مسائل هذا العلم عن غيره كما مرّ ذلك.
تقريب هذه الاعتراضات:
و لمعرفة الوجه في هذه الاعتراضات الثلاثة المتقدمة و تقريبها، لا بدّ من الرجوع إلى التعريف المتقدم؛ حيث أنّه جعل ضابطة المسألة الأصولية مجموع أمرين:
الأول: كونها قاعدة، و به يخرج ما ليس بقاعدة و إن وقع في طريق الاستنباط.
الثاني: كونها تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، و به يخرج ما لا يقع في طريق الاستنباط و إن كان قاعدة.
وعليه، فكلّما توفّر هذان الأمران في المسألة فهي أصولية، و إلّا فلا، إذا تبيّن ذلك، وقع البحث حينئذ في بيان الوجه في الاعتراضات المتقدمة.
تقريب الاعتراض الأول:
أما تقريب الاعتراض الأول، و هو شمول التعريف للقواعد الفقهية، كقاعدة أن ما
[1] الاعتراض الأول و الثالث تعرّض لهما صاحب الفصول الغروية و أجاب عنهما، قال في الفصول ص 10: «ثمَّ على طرد الحدّ إشكالان:
الأول: إنّه يتناول النحو و الصرف و غيرهما ممّا يستنبط منه الأحكام. و جوابه: إنّ اللام- في قولنا: لاستنباط- للاختصاص، فيخرج تلك العلوم؛ لأنها ليست ممهدة لخصوص ذلك.
الثاني: إنّ جميع القواعد الفقهية داخلة في الحدّ؛ إذ يُستنبط منها أحكام فروع كثيرة. و الجواب: إن تلك القواعد ليست مُمَهدة في الفقه للاستنباط، بل الغرض من بيانها فيه معرفتها لأنفسها، و استنباط الفروع منها ممّا لا ينافيه».
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد جلد : 1 صفحه : 21