responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 219

بلا علم‌ [1]، فمع عدم القطع بالتكليف، يكون العقاب على مخالفة التكليف الثابت في الواقع قبيحاً، و هذا يعني ثبوت المعذِّرية عند الشكّ بالتكليف و احتماله؛ لأنّ قبح العقاب على مخالفة التكليف عند احتماله خير مؤمن للمكلف من العقوبة، لاستحالة فعل القبيح على الله سبحانه و تعالى، و من أجل ذلك ذهبوا إلى القول بالبراءة العقلية عند الشك في التكليف و احتماله.

ثانياً: تصورهم بالنسبة إلى عدم إمكان سلب المنجزية عن القطع‌

و أما بالنسبة إلى عدم إمكان سلب المنجّزيّة عن القطع، فقد برهنوا على استحالته بأن المكلف إذا قطع بالتكليف، كانت مخالفته معصية بحكم العقل؛ لأنّها مخالفة للمولى في مورد ثبت له حق الطاعة فيه، و معصية المولى الذي تجب طاعته قبيحة، فلو رخص المولى في المخالفة، لكان ترخيصاً منه في المعصية و هي قبيحة عقلًا، فيكون ترخيصاً في القبيح، و الترخيص في القبيح محال و مناف لحكم العقل، فاستحال‌

الترخيص في مورد القطع بالتكليف، و هذا يعني عدم إمكان سلب المنجّزيّة عن القطع، و استحالة ردع المولى عن العمل به‌ [2].


[1] الذي يظهر من كلمات صاحب الكفاية، تفسيره لعدم البيان الذي أخذ موضوعاً لقاعدة قبح العقاب، بأنّه عدم الحجّة على التكليف، لا عدم العلم و عدم القطع، فقد قال في كفايته ص 390: «و أما العقل، فقد استقلّ بقبح العقوبة و المؤاخذة على مخالفة التكليف المجهول بعد الفحص و اليأس عن الظفر بما كان حجّة عليه».

و قال في ص 424: «و أما البراءة العقلية، فلا يجوز إجراؤها إلّا بعد الفحص و اليأس عن الظفر بالحجّة على التكليف، لما مرّت الإشارة إليه من عدم استقلال العقل بها إلّا بعدهما».

و هذا يعني أنه لو قامت الحجة على التكليف و إن كانت أمارة فسوف يرتفع موضوع القاعدة المذكورة، و يكون العمل على وفق ما قامت عليه الحجة

[2] هذا البرهان للاستحالة ذكره المحقق النائيني برهاناً لاستحالة جريان الأصول العمليّة المؤمّنة كأصالة البراءة في كل أطراف العلم الإجمالي. راجع فوائد الأصول ج 4 ص 17.

و أما ما يتعلّق بالمقام، فقد قال المحقّق النائيني في فوائد الأصول ج 3 ص 7: «أن نفي الطريقيّة و الحجّية عن القطع أيضاً لا يعقل؛ إذ لا يمكن سلب ما هو من لوازم الذات، مضافاً إلى لزوم التناقض، و ذلك واضح لا يحتاج إلى أزيد من تصوّر حقيقة القطع».

و قال أيضاً في أجود التقريرات ج 2 ص 4: «و من ذلك يظهر استحالة تعلّق الجعل بنفي طريقيّة القطع أيضاً؛ إذ ما لا يكون قابلًا لتعلق الجعل به إثباتاً، لا يكون قابلًا لتعلق الجعل به نفياً بالضرورة».

و أما صاحب الكفاية، فقد قال في كفايته ص 297: «و بذلك- أي بكون الحجّية من لوازم القطع و التي لا تنالها يد الجعل التشريعي- انقدح امتناع المنع عن تأثيره أيضاً، مع أنّه يلزم منه اجتماع الضدّين اعتقاداً مطلقاً- أي: سواء أ كان مطابقاً للواقع أم مخالفاً له- و حقيقة في صورة الاصابة».

و أمّا الشيخ الأنصاري، فقد قال في رسائله ج 1 ص 7: «و لا يجوز للشارع أن ينهى عن العمل بالقطع؛ لأنه مستلزم للتناقض».

و توضيح استلزامه للتناقض: إنّ المكلّف إذا قطع بكون مائع ما خمراً، و قطع أيضاً بأنّ الخمر حرام أو يجب الاجتناب عنه، فسوف يحصل له القطع بأنّ هذا المائع يحرم شربه أو يجب الاجتناب عنه، ففي مثل هذه الحالة لا يمكن للشارع أن يحكم بعدم وجوب الاجتناب عنه بمعنى أنّه يرخّص بمخالفة القطع؛ لأنّ المفروض أنّه بمجرّد القطع يحصل له صغرى و كبرى، أي: هذا خمر، و كل خمر يجب الاجتناب عنه، فيحصل له القطع بأنّ هذا المائع يجب الاجتناب عنه، فحكم الشارع بأنّه لا يجب الاجتناب عنه مناقض له.

نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست