نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد جلد : 1 صفحه : 218
منجزاً، سواء كان ذلك الانكشاف ثابتاً بالقطع أم بالاحتمال؛ إذ لا خصوصية للقطع بما هو قطع في تنجّز التكليف المنكشف بالقطع، بل لأجل كونه كاشفاً عن التكليف، و أمّا عدم إمكان سلب المنجّزيّة عن القطع، فهو إنّما لعدم إمكان صدور ترخيص جاد في المخالفة.
مسلك المشهور في منجّزيّة القطع:
قوله (قدس سره) ص 53: «غير أن المشهور لهم تصوّر مختلف ... الخ».
تكلمنا- فيما سبق- عن التصور الصحيح بالنسبة إلى أصل ثبوت المنجّزيّة للقطع، و كذلك بالنسبة إلى عدم إمكان سلب هذه المنجّزيّة عنه، و لكن المشهور لديهم تصور يختلف تماماً عما ذكرناه، بالنسبة إلى أصل ثبوت المنجّزيّة للقطع من جهة، و عدم إمكان سلبها عنه من جهة أخرى.
أولًا: تصوّرهم بالنسبة إلى أصل ثبوت المنجزية للقطع
أما بالنسبة إلى أصل المنجّزيّة، فقد ادعوا أنها من لوازم القطع بما هو قطع [1]، أي:
من حيث كونه انكشافاً تاماً في مقابل الظن و الشكّ والوهم، لا بما هو مجرّد انكشاف للتكليف، فهي ثابتة للقطع بعنوانه، لا بعنوان أنه انكشاف للتكليف، و بناءً على ذلك، تدور المنجّزيّة و عدمها عندهم مدار وجود القطع و عدمه، و لذلك آمنوا بانتفاء الحجية و المنجزية بانتفاء القطع، و فرّعوا على ذلك ما أسموه بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، أي:
[1] قال في الكفاية ص 297: «لا شبهة في وجوب العمل على وفق القطع عقلًا، و لزوم الحركة على طبقه جزماً، و كونه موجباً لتنجّز التكليف الفعلي في ما أصاب باستحقاق الذم و العقاب على مخالفته، و عذراً فيما أخطأ قصوراً، و تأثيره في ذلك لازم، و لا يخفى أنّ ذلك لا يكون بجعل جاعل، لعدم جعل تأليفي حقيقة بين الشيء و لوازمه».
و قال المحقق النائيني في فوائد الأصول ج 3 ص 6: «فإنّ الطريقيّة التي نقول بصحّة جعلها، إنما هي في غير الطريقيّة التكوينيّة- كطريقيّة القطع-؛ فإنها من لوازم ذات القطع كزوجيّة الأربعة».
و قال الشيخ الأنصاري في رسائله ج 1 ص 5 و 6: «لا إشكال في وجوب متابعة القطع و العمل عليه ما دام موجوداً، لأنه بنفسه طريق إلى الواقع، و ليس طريقيته قابلة لجعل الشارع إثباتاً أو نفياً».
و أمّا السيد الخوئي، فقد جاء عنه في الدراسات ج 3 ص 15: «أن حجّية القطع حكم عقلي نظري، و من لوازم القطع بهذا المعنى، فلا تكون مجعولة».
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد جلد : 1 صفحه : 218