responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 216

و افترضنا أن ملاكات الإباحة أهم عند المولى من ملاكات الأحكام الواقعية الأخرى، فإن مثل هذا يستدعي من المولى- في مقام حفظ ما هو الأهم من الأغراض الواقعية- أن يجعل ترخيصاً في مخالفة كل ما يقطع به المكلف من تكاليف؛ و ذلك ضماناً لما هو الأهم، و حفاظاً على تلك الملاكات، كما صوّرنا ذلك في فرض الشكّ في التكليف، فلما ذا يُقال بعدم إمكان صدور مثل هذا الترخيص إذن؟

الجواب على التصوير المتقدّم:

قوله (قدس سره) ص 52: «و الجواب على هذه المناقشة ... الخ».

و في مقام الجواب نقول: إنّ مثل هذا التصوير و إن كان صحيحاً و ممكناً، بحيث يستدعي من المولى في مثل تلك الحالة أن يُصدِر ترخيصاً يحمل روح الحكم الظاهري، و لكن، ما الفائدة من إصدار مثل هذا الترخيص إذا لم يكن جادّاً؟! فالقضية ليست مجرد أن يصدر مثل هذا الترخيص، بل لا بد أن يكون ترخيصاً جادّاً أيضاً.

و في المقام، مثل هذا الترخيص لا يمكن أن يصدّق به المكلف و لا يعتبر نفسه مقصوداً جداً بهذا الترخيص؛ و ذلك لأنّ هذا الترخيص بحسب الفرض كان لرعاية ملاكات الإباحة الواقعية- و التي افترضنا أهميتها على غيرها في موارد خطأ القاطعين-، و معه هل يُعقل أن يكون القاطع بالتكليف متوجّهاً إلى مثل هذا الترخيص بحيث يعتبر نفسه مقصوداً بهذا الترخيص؟! من الواضح يكون الجواب: عدم معقولية ذلك؛ لأنّ ذلك فرع أن يحتمل الإباحة في مورد قطعه بالتكليف، و أن قطعه لم يكن مصيباً للواقع.

و هل يُعقل أن يتوجّه القاطع إلى أن قطعه غير مصيب؟! بل لا يمكن أن يحتمل‌

عدم الإصابة؛ لأنّ القاطع دائماً يرى مقطوعه ثابتاً في الواقع، فهو- بنظره- مصيب دائماً، و إن صدّق أو احتمل أن قطعه غير مصيب للواقع، خرج عن كونه قاطعاً.

فكل قاطع- إذن- لا يرى نفسه هو المقصود بهذا الترخيص، و يعتبِر أنّه موجَّه إلى من كان مخطئاً ببعض قطوعاته، فهو- بالنسبة إليه- ترخيص غير جاد.

فكل قاطع ينظر بهذا المنظار، فلا فائدة في جعل مثل هذا الترخيص في حقّه، فيكون جعله حينئذ لغواً. و نحن كنّا قد بيّنا سابقاً أن حق الطاعة و التنجيز متوقف على‌

نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست