responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 217

عدم الترخيص الجاد في المخالفة، لا على مجرد عدم الترخيص و إن لم يكن جاداً.

و بهذا ننتهي إلى القول بأنّ الاحتمال يكون بنحو المقتضي للتنجيز؛ لأنّ منجّزيّته متوقفة على عدم ورود الترخيص الجاد بعد فرض إمكانه، فنحتاج إلى البحث عن ورود الترخيص الجاد و عدم وروده، فإن ورد مثل هذا الترخيص، ارتفعت منجّزيّة الاحتمال، و إلّا فلا.

و القطع بالتكليف يكون بنحو العلّة للتنجيز؛ لأنه و إن كان متوقفاً أيضاً على عدم ورود الترخيص الجاد في المخالفة، و لكن برهنّا على عدم إمكانه، فيكون القطع بالتكليف بنحو العلّة التامة للتنجيز.

خلاصة رأي السيّد الشهيد (قدس سره) في حجّية القطع:

قوله (قدس سره) ص 52: «و يتلخص من ذلك ... الخ».

و يتلخص من كل ما تقدم ما يلي:

أوّلًا: أنّ كل انكشاف للتكليف، و مهما كانت درجة ذلك الانكشاف، منجِّز، و لا تختصّ المنجّزيّة بالقطع فقط؛ لأنّ المنجّزيّة من شُئون حق الطاعة، و هو يشمل التكاليف المقطوعة و المظنونة على حدٍّ سواء.

و ثانياً: أن هذه المنجّزيّة- التي ثبتت لمطلق انكشاف التكليف- مشروطة و معلَّقة على عدم صدور ترخيص جاد من المولى في المخالفة، فلو ورد الترخيص الجاد، كان وارداً على حكم العقل بالمنجزية و نافياً لموضوعه، و لا يكون منافياً له.

و ثالثاً: أنّ صدور مثل هذا الترخيص، يُعقل في موارد الانكشاف غير القطعي، بأن يجعل المولى حكماً ظاهرياً ترخيصياً في مورد احتمال التكليف، و لا يكون منافياً

للتكليف المحتمل على تقدير ثبوته؛ لما مرّ من التوفيق بين الحكم الظاهري و الحكم الواقعي، و لكنه مستحيل في موارد الانكشاف القطعي، و من هنا يقال: إنّ القطع لا يُعقل سلب المنجّزيّة عنه، بخلاف غيره من الظن و الاحتمال.

هذا هو التصور الصحيح بالنسبة إلى ثبوت الحجية للقطع و منجزيته، و كذلك بالنسبة إلى عدم إمكان سلب هذه المنجّزيّة عنه، فالحجّية و المنجزية ثابتة للقطع بما هو انكشاف للتكليف، لا بما هو قطع، و إذا كان الأمر كذلك فكل انكشاف للتكليف‌

نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست