responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 215

تصوير إمكان جعل الترخيص الظاهري في موارد القطع بالتكليف:

قوله (قدس سره) ص 51: «و قد يناقش في هذه الاستحالة ... الخ».

بعد أن تبيّن أنّ جعل الترخيص الظاهري في موارد القطع بالتكليف مستحيل؛ فقد يقال- في قبال ذلك- بإمكان صدور الترخيص من المولى حتى في تلك الموارد، بحيث يكون ترخيصاً ظاهرياً لا واقعياً؛ لأنّ استحالة الثاني واضحة و ثابتة، و أما الترخيص الظاهري، فلا وجه لاستحالته؛ و ذلك بأن نفترض ترخيصاً يحمل روح الحكم الظاهري و لو لم يسم حكماً ظاهرياً اصطلاحاً؛ لأنّ الحكم الظاهري في الاصطلاح متقوّم بالشك في الحكم الواقعي، و لا شك مع القطع، لكن الخروج عن هذا الاصطلاح ليس بمستحيل، و لا يكون كفراً، و لم يكن الحكم الظاهري من العناوين التوقيفيّة للشارع حتى لا يجوز تجاوزها.

فلو أمكن أن نتصور ترخيصاً في مورد القطع يحمل حقيقة و روح الحكم الظاهري، و إن لم يسم حكماً ظاهرياً بالاصطلاح، فلا وجه للاستحالة المتقدمة.

فلنرجع قليلًا إلى حقيقة الحكم الظاهري، لنرى هل يمكن تصويرها في موارد القطع بالتكليف أم لا؟ فنقول:

تقدّم سابقاً أن الأحكام الظاهرية عبارة عن خطابات تحدِّد و تعيِّن ما هو الأهم من الملاكات و الأغراض و المبادئ الواقعية عند اختلاط تلك المبادئ الواقعية و عدم تمييز المكلف لها.

و من المعلوم و الثابت أن القطع تارة يكون مصيباً للواقع، و أخرى يكون مخالفاً له، فلو افترضنا أنّ المكلّف قد حصل له القطع بوجوب صلاة العيد مع عدم كون التكليف ثابتاً في الواقع، بأن كان الواقع إباحة، و افترضنا- أيضاً- أنّها اقتضائيّة، ففي‌

مثل هذه الحالة، سوف يكون لزوم العمل على وفق هذا القطع مخسِّراً للمولى لملاك الإباحة الواقعية.

و لنفترض إذن- بعد هذا- أن المولى قد لاحظ كثرة وقوع القاطعين بالتكليف في الخطأ، و عدم التمييز بين موارد التكليف و موارد الترخيص، كما لو افترضنا أن المكلف، قطع بالتكليف في عشرين مورداً و كان منها عشرة موارد على الإباحة واقعاً،

نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست