responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 209

عليه العقل أيضاً؛ لأنّ العقل كما أدرك أصل حق الطاعة، أدرك أيضاً حدوده و دائرته و أنه يشمل التكاليف المحتملة و المظنونة؛ لأنّ ذلك مقتضى المولويّة الثابتة له بحكم العقل؛ لأنّ مولويَّتَه ذاتيّة له، و لا يمكن أن تحدّها حدود، و القول بأنّ (حقّ الطاعة مختصّ بالتكاليف المقطوعة)، تحديد لمولوية المولى التي لا حدود لها [1]؛ لأنّها ليست مجعولة حتى تتحدد بحدود جعلِها، و لا يصحّ قياسها على المولويّة المجعولة من قبل العقلاء لبعض الموالي العرفيين؛ فإنه قياس مع الفارق‌ [2].


[1] إن قلت: كيف لا يدرك المشهور هذا اللازم الباطل- أعني: تحديد مولوية المولى-، الذي يلزم من القول بأنّ المنجّزيّة تختص بالتكاليف المقطوعة دون غيرها؟

كان الجواب: إنّ المشهور لا يرى أن القول باختصاص المنجّزيّة بالقطع تحديد لمولوية المولى، لأنهم ميّزوا بين أمرين، و هما: مولوية المولى، و منجزيّة أحكامه، و قالوا: إنّ مولويّة المولى من الأمور الواقعيّة التي لا نزاع فيها، و لا يكون للبحث عن حجيّة القطع و منجزيته أي مساس بمولويته، فالقول بأنّ التكليف يتنجّز بالوصول و القطع و لا يتنجّز بلا وصول، ليس تحديداً لمولوية المولى، و لا توجد أي ملازمة بين الأمرين.

و لكن السيد الشهيد يعترض على التفصيل المذكور بين المولوية و المنجزية، و يرى أن أي تبعيض في المنجّزيّة يرجع- بحسب روحه- إلى التبعيض في المولوية؛ و ذلك لأنّ المنجّزيّة من لوازم أن يكون للمولى حق الطاعة على العبد، وعليه، فأي تبعيض في المنجّزيّة يرجع- بحسب الحقيقة- إلى التبعيض في المولوية، و لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر، راجع: بحوث في علم الأصول: ج 4 ص 29 و 30

[2] تنقسم المولوية إلى قسمين، هما:

1- المولوية الذاتيّة: و هي التي تكون ثابتة بلا جعل جاعل أو اعتبار معتبر، و هذه مخصوصة بالله سبحانه و تعالى بحكم مالكيته لنا الثابتة بملاك خالقيته، و مثل هذه المولويّة لا يمكن أن تحدّها حدود.

2- المولويّة المجعولة: و هي المولويّة التي تثبت بجعل جاعل و اعتبار معتبر، و هذه المولوية باعتبار جاعلها تنقسم بدورها إلى قسمين:

أ- المولويّة المجعولة من قبل المولى الحقيقي، كما في المولوية المجعولة للنبي أو الولي.

ب- المولويّة المجعولة من قبل العقلاء أنفسهم، كما في الموالي العرفيين و السلطات الاجتماعيّة.

ثم إن هذه المولويّة المجعولة بكلا قسميها تتبع في السعة و الضيق مقدار جعلها و حدوده، فقد تكون مختصة بموارد القطع بتكليف المولى، أو تكون شاملة لكل ما ينكشف لدى المكلّف من تكاليف.

و هذا بخلاف المولويّة الذاتيّة؛ فإنّ تخصيصها بموارد القطع بالتكليف، تحديد لها، و قياسها بالمولوية المجعولة من قبل العقلاء أنفسهم، يكون من القياس مع الفارق؛ حيث إن الأولى ذاتية و الثانية مجعولة، و لا يلزم من كون الثانية ضيّقة أن تكون الأولى كذلك، نعم، لو قيل: إنّ المولى الحق ليس له طريقة جديدة غير الطريقة التي يتبعها العقلاء، بمعنى: أن الشارع قد أمضى ما عليه العقلاء و ما عليه الطريقة المعتادة في المولويات الثابتة عند العقلاء، و التي هي مختصّة بفرض القطع بالتكليف و لا تشمل ما عداه، كان ذلك ممكناً، و لكنه يرجع- في الحقيقة- إلى إثبات البراءة الشرعية عن طريق إمضاء الشارع للسيرة العقلائية، فيكون خروجاً عن محل البحث.

نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست