نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد جلد : 1 صفحه : 20
أما بالنسبة للأمر الثاني، و هو أن لا يكون التعريف في طول تأليف العلم و تدوينه؛ فلأن وصف القاعدة بالتمهيد في قولهم: «القواعد المُمَهَّدة» الوارد في التعريف، يعني أنّ تلك القواعد قد دوّنت و بحثت، و بعد البحث و التحقيق فيها قد مُهّدت للاستنباط، و هذا يعني أن أصولية المسألة منوطة بتمهيدها و تدوينها في علم الأصول، فكل قاعدة مُهدت للبحث في علم الأصول فهي أصولية و إلا فلا، الأمر الذي يعني أنه بمقتضى هذا التعريف لا نستطيع تشخيص المسألة الأصولية و معرفتها إلا بعد تمهيدها في علم الأصول، مع أن المطلوب من التعريف معرفة المسألة الأصولية قبل ذلك.
و هذا يعني أنّ هذا التعريف، كان في طول تأليف العلم و تدوينه، مع أنّ المراد من التعريف هو أن يكون قبل ذلك و هذا هو أوّل الاعتراضات الواردة على تعريف المشهور، و قد أشار إليه السيد الشهيد (قدس سره) في الحلقة السابقة [1]، و هذا هو الوجه في تقديم الكلام عنه هنا على الأمر الأول الآتي.
و أما بالنسبة للأمر الأول، و هو إعطاء الضابطة التي على أساسها يتم تمييز مسائل علم الأصول عن غيرها؛ فلأن التعريف المتقدم لا يعطي الضابطة الأساسية المطلوبة، وعليه، فلا يكون التعريف جامعاً مانعاً.
و لأجل ذلك اعترض عليه بثلاثة اعتراضات نجمعها بعبارة واحدة و هي: «أن التعريف غير جامع و غير مانع».
و هذه الاعتراضات هي:
[1] قال في الحلقة الثانية ص 157- طبعة مؤسّسة النشر الإسلامي-: «و قد يُلاحظ على التعريف، أنَّ تقييد القاعدة بوصف التمهيد، يعني أنّها تكتسب أصوليّتها من تمهيدها و تدوينها لغرض الاستنباط، مع أنّنا نطلب من التعريف إبداء الضابط الموضوعي الذي بموجبه يدوّن علماء الأصول في علمهم هذه المسألة دون تلك!».
و من المعلوم أن هذا الإشكال إنما يرد على تعريف المشهور في ما لو قرأنا كلمة «الممهّدة» بصيغة اسم المفعول، أي: «الممهَّدة» بمعنى التي تُمهَّد لغرض الاستنباط، أما لو قرأناها بصيغة اسم الفاعل، أي: «الممهِّدة» بمعنى التي تمهّد أو تقع في طريق الاستنباط، فلا يرد هذا الإشكال؛ لأنه على ذلك، سوف يكون مناط أصوليّة المسألة، كونها تُمهِّد لاستنباط الحكم الشرعي، أي: التي تقع في طريق الاستنباط، لا أنّها مُهِّدت للاستنباط، و لكن مع ذلك يبقى التعريف غير تام كما سوف يتضح ذلك.
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد جلد : 1 صفحه : 20