responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 166

في جعله هو أهمية الاحتمال و الكشف و إحراز الواقع، من دون أخذ لنوع المحتمل بنظر الاعتبار، و الحكم الظاهري في باب الأصول العملية، ما لا يكون الملحوظ في جعله أهمّية الاحتمال محضاً، سواء لوحظ فيه أهميّة المحتمل محضاً، أم لوحظ فيه أهمّية الاحتمال و المحتمل معاً، أم لوحظ فيه شي‌ء آخر غيرهما [1]، و هذا هو الفرق الحقيقي بين الأمارة و الأصل العملي، لا ما ذكره المحقق النائيني (قدس سره).

نعم، الأنسب في موارد تقديم أحد المحتملين على الآخر بلحاظ قوة الاحتمال و أهمّيته، أن يصاغ الحكم الظاهري بلسان جعل العلمية و الطريقية، و الأنسب في موارد التقديم بلحاظ قوة المحتمل، أن يصاغ بلسان تسجيل الوظيفة العملية، لا أن هذا الاختلاف الصياغي هو جوهر الفرق بين الأمارات و الأصول‌ [2].


[1] و ليس من المناسب أن يقال: «إن الملاك في كون الشي‌ء أصلًا عملياً هو ما كان الملحوظ فيه أهميّة المحتمل، سواء لوحظ معه أهميّة الاحتمال أم لا»؛ و ذلك لانّ الاستصحاب من الأصول العمليّة مع عدم كون الملحوظ فيه أهميّة المحتمل و نوعه؛ لانّ نوع المحتمل لا يمكن تشخيصه و تحديده في الاستصحاب؛ فهو تارة يثبت الوجوب، و أخرى يثبت الحرمة، و أخرى يثبت الإباحة، بحسب الحالة السابقة، فالملحوظ في جعل الاستصحاب نكتة نفسية و هي حالة الأنس و الانسياق مع الحالة السابقة و الميل النفسي إليها، و ليس الملحوظ في الاستصحاب مجرد كاشفيته و قوّة احتمال بقاء الحالة السابقة، و على هذا، فملاك الأمارة غير موجود في الاستصحاب؛ و لأجل ذلك يدخل في الأصول العمليّة و إن لم يكن لنوع المحتمل أي دخل في جعله، و هذا المعنى الذي ذكرناه، هو ما صرّح به السيّد الشهيد في الحلقة الثالثة عند البحث في أن الاستصحاب أصل أم أمارة، و لمزيد من الفائدة، راجع بحوث في علم الأصول: ج 6 ص 180

[2] و هناك وجهان آخران للتفريق بين الأمارة و الأصل العملي، الثالث منهما عبارة عن التفريق بينهما من ناحية أخذ الشكّ موضوعاً للأصل العملي و عدم أخذه موضوعاً للحجّية المجعولة للأمارة.

و الوجه الرابع للتفريق بينهما، عبارة عن أخذ الشكّ موضوعاً في لسان دليل الأصل، و عدم أخذه كذلك في لسان دليل حجّية الأمارة، بعد الفراغ عن كونه مأخوذاً في موضوعهما ثبوتاً معاً، كما في قوله: «رفع عن أُمتي ما لا يعلمون»، فإن عدم العلم قد أخذ في موضوع البراءة الشرعيّة، و هذا بخلاف الأمارات؛ فإن أدلّة اعتبارها مطلقة لم يؤخذ الشك قيداً في موضوعها، كما في قوله: «العمري ثقة، فما أدّى إليك عنّي فعنّي يؤدي». و هذا الوجه ذكره المحقق النائيني للتفريق بين الأمارة و الأصل العملي من ناحية الموضوع. راجع فوائد الأصول: ج 4 ص 481.

و الفرق بين هذين الوجهين للتفريق بينهما، هو أن الأول ناظر إلى مقام الثبوت، و الثاني إلى مقام الإثبات. و سيأتي مزيد من التوضيح عن ذلك عند البحث عن خصائص الأصول العمليّة.

نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست